responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 302

قلبه للإيمان. و عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن جابر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن أمرنا ستر مستتر و سر لا يفيده إلا سر و سر على سر و سر مقنع بسر. و عن محمد بن أحمد عن جعفر بن محمد بن مالك الكوفي عن أحمد بن محمد عن أبي اليسر عن زيد بن المعدل عن أبان بن عثمان قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): إن أمرنا هذا مستور مقنع بالميثاق من هتكه أذله الله. قال: و روى عن ابن محبوب عن مرازم قال:

قال أبو عبد الله (عليه السلام) إن أمرنا هو الحق و حق الحق و هو الظاهر و باطن الظاهر و باطن الباطن و هو السر و سر السر و السر المستتر و سر مقنع بالسر.

المحاسن- ابن الديلمي عن داود الرقي و مفضل و فضيل قالوا: كنا جماعة عند أبي عبد الله (عليه السلام) في منزله يحدثنا في أشياء فلما انصرفنا وقف على باب منزله قبل أن يدخل ثم أقبل علينا فقال: رحمكم الله لا تذيعوا أمرنا و لا تحدثوا به إلا أهله فإن المذيع علينا أمرنا أشد علينا مئونة من عدونا انصرفوا رحمكم الله و لا تذيعوا أمرنا. و عن ابن سنان عن إسحاق بن عمار قال: تلا أبو عبد الله (عليه السلام) هذه الآية: (ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كٰانُوا يَكْفُرُونَ بِآيٰاتِ اللّٰهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذٰلِكَ بِمٰا عَصَوْا وَ كٰانُوا يَعْتَدُونَ) فقال:

و الله ما ضربوهم بأيديهم و لا قتلوهم بأسيافهم و لكن سمعوا أحاديثهم فأذاعوها فأخذوا عليها فقتلوا فصار ذلك قتلا و اعتداء و معصية. و عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما قتلنا من أذاع حديثنا خطأ و لكن قتلنا قتل عمد. أقول و الأحاديث بهذا المضمون كثيرة.

باب- أنه لا يجب على الأئمة (عليهم السلام) الجواب عن كل ما سئلوا عنه و إن وجب على الناس سؤالهم و هو من الباب الذي قبله.

قال الله تعالى: (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ)*.

الكافي- العدة عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سمعته يقول: قال علي بن الحسين (عليهما السلام): على الأئمة من الفرض ما ليس على شيعتهم و على شيعتنا ما ليس علينا أمرهم الله أن يسألونا قال:

(فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ)* أمرهم أن يسألونا و ليس علينا الجواب إن شئنا أجبنا و إن شئنا أمسكنا.

نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست