نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله جلد : 1 صفحه : 246
المحاسن- بعض أصحابنا عن ابن أسباط عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ليت السياط على رءوس أصحابي حتى يتفقهوا في الحلال و الحرام و عن بعض أصحابنا عن ابن أسباط عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تفقهوا في الحلال و الحرام و إلا فأنتم أعراب و عن أبيه عن ابن أبي عمير عن العلاء عن محمد قال قال أبو عبد الله و أبو جعفر (عليه السلام) لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه في الدين لأوجعته. و في وصية المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول تفقهوا في دين الله و لا تكونوا أعرابا فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة و لم يزك له عملا.
التهذيب- أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة تزوجت رجلا و لها زوج، قال فقال: إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر الذي هي فيه تعيد إليه (كذا و لا يبعد أن يكون الأصح تعاد إليه) و يقتل فإن عليها ما على الزاني المحصن المرجم و إن كان زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما في المصر لا يصل إليها و لا تصل إليه فإن عليها ما على الزانية المحصنة و لا لعان بينهما قلت: من يرجمها و يضربها الحد و زوجها لا يقدمها إلى الإمام و لا يريد ذلك منها؟ فقال إن الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام أو تلقى الله و هو عليها ساخط، قلت: فإن كانت جاهلة بما صنعت قال قال: أ ليس هي في دار الهجرة؟
قلت بلى قال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا و هي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين، و لو أن المرأة إذا فجرت قالت لم أدر أو جهلت أن الذي فعلت حرام و لم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود.
الكافي- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
باب- أن الجاهل معذور إذا كان غافلا غير عالم و لا شاك و لا ظان في أنه جاهل و أنه معذور في مواضع مخصوصة دل عليها الدليل طابقت الواقع أم لا.
الكافي- علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجلين أصابا
نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله جلد : 1 صفحه : 246