responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 239

إليه. و عن محمد بن قولويه عن سعد عن ابن عيسى عن عبد الله الحجال عن العلاء عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنه ليس كل ساعة ألقاك و لا يمكن القدوم و يجيء الرجل من أصحابنا فيسألني عنه قال: فما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي فإنه قد سمع من أبي و كان عنده وجيها. و عن حمدويه عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ربما احتجنا أن نسأل عن الشيء فمن نسأل قال عليك بالأسدي يعني أبا بصير.

السرائر- عن جامع البزنطي عن الرضا (عليه السلام) قال: علينا إلقاء الأصول إليكم و عليكم التفريع. و عن جامع البزنطي عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول و عليكم أن تفرعوا.

رجال الكشي- عن جبرئيل بن أحمد عن محمد بن عيسى عن عبد العزيز بن المهتدي قال قلت للرضا (عليه السلام): إن شقتي بعيدة فلست أصل إليك في كل وقت فآخذ معالم ديني عن يونس مولى آل يقطين؟ قال: نعم.

و عن محمد بن مسعود عن أحمد بن منصور عن أحمد بن الفضل الكناسي قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): أي شيء بلغني عنكم قلت ما هو؟ قال:

بلغني أنكم أقعدتم قاضيا بالكناسة قال قلت: نعم جعلت فداك رجل يقال له عروة القتات و هو رجل له حظ من عقل نجتمع عنده فنتكلم و نتساءل ثم يرد ذلك إليكم قال لا بأس. و عن محمد بن عبد الله الحميري و محمد بن يحيى جميعا عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته و قلت: من أعامل و عمن آخذ و قول من أقبل؟

فقال العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي و ما قال لك عني فعني يقول فاسمع له و أطع فإنه الثقة المأمون، قال: و سألت أبا محمد (عليه السلام) عن مثل ذلك فقال: العمري و ابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان و ما قالا لك فعني يقولان فاسمع لهما و أطعهما فإنهما الثقتان المأمونان الحديث

باب- الرجوع إلى الحي و جواز البقاء على العمل بقوله و إن مات و حكم الرجوع إلى كتب الأموات.

الكافي- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال: سألت

نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست