responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 97
` ( 5 ) أمر الامر مع علمه بفقد شرط المأموربه` المشهور بين أصحابنا عدم جواز الأمر مع علم الامر بفقد شرط المأمور` به و هو الحق` . . .
و نقل عن الأشاعرة جوازه` .
و الظاهر أن المراد من الشرط هو شرط الوجوب الذي هو شرط الوقوع` ايضا مثل القدرة على الفعل بل مثل الخلو من المرض و الحيض اللذين هما` شرط وجوب الصوم و وقوعه شرعا إذ الشرط الشرعي كالعقلي لا مثل شرط` الوقوع فقط مثلالطهارة للصلاة فانه شرط يجب على المكلف تحصيله و` ليس هو مورد النزاع في المقام` .
دلينا على ذلك : انه اذا انتفى شرط الوجوب و الوقوع و علم الامر` بانتفائه كما هو المفروض كيف يوجبه لأنه يكون تكليفا بما لا يطاق` .
نعم ربما يأمر الامر بشيء امتحانا و اختبارا مما تكون المصلحة في` نفس التكليف لا المكلف به و لا مانع من ذلك عقلا` .
و مثل هذا يصح حتى مع فقدان الشرط المذكور إذ هو ليس بطلب`واقعي أي ما يقصد منه وقوع الفعل واقعا و لا مانع من كونه حقيقيا لا` مجازيا إذ ليس الغرض من الحقيقي هنا إلا ما تكون فيه الصيغة استعملت في` الطلب و البعث نحو المأمور به و قد استعملت في ذلك . نعم الداعي لهذا`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست