نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 97
` ( 5 )
أمر الامر مع علمه بفقد شرط المأموربه`
المشهور بين أصحابنا عدم جواز الأمر مع علم الامر بفقد شرط المأمور` به و هو الحق` . . .
و نقل عن الأشاعرة جوازه` .
و الظاهر أن المراد من الشرط هو شرط الوجوب الذي هو شرط الوقوع`
ايضا مثل القدرة على الفعل بل مثل الخلو من المرض و الحيض اللذين هما` شرط
وجوب الصوم و وقوعه شرعا إذ الشرط الشرعي كالعقلي لا مثل شرط` الوقوع فقط
مثلالطهارة للصلاة فانه شرط يجب على المكلف تحصيله و` ليس هو مورد
النزاع في المقام` .
دلينا على ذلك : انه اذا انتفى شرط الوجوب و الوقوع و علم الامر`
بانتفائه كما هو المفروض كيف يوجبه لأنه يكون تكليفا بما لا يطاق` .
نعم ربما يأمر الامر بشيء امتحانا و اختبارا مما تكون المصلحة في` نفس التكليف لا المكلف به و لا مانع من ذلك عقلا` .
و مثل هذا يصح حتى مع فقدان الشرط المذكور إذ هو ليس بطلب`واقعي أي
ما يقصد منه وقوع الفعل واقعا و لا مانع من كونه حقيقيا لا` مجازيا إذ
ليس الغرض من الحقيقي هنا إلا ما تكون فيه الصيغة استعملت في` الطلب و
البعث نحو المأمور به و قد استعملت في ذلك . نعم الداعي لهذا`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 97