responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 93
`( 4 ) اقتضاء الامر النهي عن ضده` اختلف الأصوليون في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده` الخاص او العام على أقوال` :
الأول : إن الأمر بالشيء هو عين النهي عن الضد` .
الثاني : القول بدلالته عليه بالتضمن` .
الثالث : القول بدلالته عليه بالالتزام` .
الرابع : التفصيل بعدم الدلالة في الضد الخاص (( و هو الأفعال الوجودية` (( مثل الصلاة و النوم مثلا بالنسبة للأمر بازالة النجاسة عن المسجد و بالدلالة` في الضد العام (( و هو الترك )) و الحق هو ذلك ولكنه في الضد العام بدلالة` الالتزام البين بالمعنى الأعم و هو : (( ما لو تصور الامر المأمور به و تصور تركه` و النسبة بينهما يحكم باللزوم` . ((
و حجتنا على عدم الدلالة على الخاص انه ليس في لفظ (( أزل النجاسة` عن المسجد )) أي دلالة على النهي عن الصلاة مثلا` .
و أما ما يقال من أن ترك الضد و هو الصلاة مثلا مقدمة لفعل الواجب`و هو الازالة` .
فجو ابنا عليه هو المناقشة في المقدمية بل قد يقال بأنه من المقارنات ` و على فرض التسليم فنحن ممن يقول بعدم وجوب المقدمة شرعا مطلقا إلا`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست