responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 85
و العقلى (( ما كان دليل وجوبه من العقل )) كوجوب النظر في دعوى` الأنبياءو معاجزهم و كوجوب المعرفة بالله لأن مثل هذه الأمور لا تثبت`بالشرع لأن الشرع إنما يثبت بها . فاذا ثبتت هي بالشرع لزم الدور المحال و هو`توقف الشيء على نفسه` . ( 6 ) المطلق و المشروط` فالمطلق (( ما كان وجوبه مطلقا غير متوقف على وجود مقدماته بل` يجبتحصيلها )) كالصلاة` .
و المشروط المسمى بالمقيد ايضا (( هو ما يتوقف وجوبه على وجود` مقدماته ))كالحج بالنسبة الى الاستطاعة فمتى ما حصلت يجب الحج و لا` يجب تحصيلها . وكثيرا ما يكون الواجب مطلقا بالنسبة الى بعض مقدماته` التي يجب تحصيلها كالطهارة لبعض أعمال الحج و مشروطا بالنسبة الى` بعضها الاخر كالاستطاعة . فالحج بالنسبة الى الطهارة مطلق و بالنسبة الى` الاستطاعة مشروط` . ( 7 ) التعبدى و التوصلى` فالتعبدي (( ما كان الغرض منه لا يتم إلا باتيان المكلف بالواجب بنفسه` اونائبه المشروعة نيابته ممتثلا باتيانه به أمر المولى سبحانه و لا يسقط` بحصولالمكلف به خارجا بأي نحو اتفق )) مثال ذلك العبادات كالصلاة` و الصوم .
و التوصلي (( ما يسقط الواجب بحصوله خارجا بأي نحو اتفق )) كتطهير` الثوب للصلاة فانه يسقط و لو برمي الريح له في الماء و انغماسه` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست