نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 85
و العقلى (( ما كان دليل وجوبه من العقل )) كوجوب النظر في
دعوى` الأنبياءو معاجزهم و كوجوب المعرفة بالله لأن مثل هذه الأمور لا
تثبت`بالشرع لأن الشرع إنما يثبت بها . فاذا ثبتت هي بالشرع لزم الدور
المحال و هو`توقف الشيء على نفسه` .
( 6 ) المطلق و المشروط`
فالمطلق (( ما كان وجوبه مطلقا غير متوقف على وجود مقدماته بل` يجبتحصيلها )) كالصلاة` .
و المشروط المسمى بالمقيد ايضا (( هو ما يتوقف وجوبه على وجود`
مقدماته ))كالحج بالنسبة الى الاستطاعة فمتى ما حصلت يجب الحج و لا` يجب
تحصيلها . وكثيرا ما يكون الواجب مطلقا بالنسبة الى بعض مقدماته` التي
يجب تحصيلها كالطهارة لبعض أعمال الحج و مشروطا بالنسبة الى` بعضها
الاخر كالاستطاعة . فالحج بالنسبة الى الطهارة مطلق و بالنسبة الى`
الاستطاعة مشروط` .
( 7 ) التعبدى و التوصلى`
فالتعبدي (( ما كان الغرض منه لا يتم إلا باتيان المكلف
بالواجب بنفسه` اونائبه المشروعة نيابته ممتثلا باتيانه به أمر المولى
سبحانه و لا يسقط` بحصولالمكلف به خارجا بأي نحو اتفق )) مثال ذلك
العبادات كالصلاة` و الصوم .
و التوصلي (( ما يسقط الواجب بحصوله خارجا بأي نحو اتفق ))
كتطهير` الثوب للصلاة فانه يسقط و لو برمي الريح له في الماء و انغماسه` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 85