نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 84
و أما أقسام الواجب فهي` :
( 1 ) العينى و الكفائى`
فالعيني (( ما يكلف به أعيان المكلفين و لا يسقط بفعل بعضهم له عن` الباقين)) كالصلاة` .
و الكفائي (( ما يسقط بفعل البعض له عن الباقين )) كتغسيل الميت` .
( 2 ) التعيينى و التخييرى`
فالتعييني (( ما يتعين الواجب بعينه على المكلف )) كأكثر الواجبات` .
و التخييري (( ما يتخير المكلف في إتيان أحد أمرين او اكثر على البدالية ))` كخصال كفارة الافطار العمدي` .
( 3 ) المضيق و الموسع`
فالمضيق (( ما كان وقت الواجب فيه بقدر الواجب )) كصوم شهر رمضان` .
و الموسع (( ما كان الوقت فيه أوسع منه )) كالصلاة` .
( 4 ) النفسى و الغيرى`
فالنفسي (( ما كانت مصلحته في نفسه دون غيره )) كالزكاة و` اكثر الواجبات .
و الغيري (( ما كانت مصلحته في غيره من الواجبات )) كوضوء الصلاة` .
( 5 ) الشرعى و العقلى`
فالشرعي (( ما كان دليل وجوبه من الشرع )) كالصوم` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 84