responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 80
دلالة الصيغة على المرة او التكرار` بعدما بينا دلالة الصيغة على ما تدل عليه فنقول : لا دلالة فيها على اكثر` من ذلك من مرة او تكرار . نعم المرة محصلة للمطلوب و لا يصار الى التكرار` إلابدليل خارجي . و الواجبات المكررة في الشرع إنما هي لأدلة خارجية` . دلالة الصيغة على الفور او التراخى` و أما دلالة الصيغة على الفور او التراخي فالظاهر عدمها ايضا . نعم` العقل يدل على الفورية العرفية بتقريب ان المولى اذا قال لعبده : إفعل كذا` فلم يفعل زمانا كان للمولى أن يقول له : لم لم تفعل ؟ و حسن هذا التقريع من` المولى يدل على لزوم الفورية عقلا لأن حاق لفظ الصيغة ليس فيه دلالة إلا` علىطلب ايجاد الفعل و البعث اليه لا غير` . الخلاصة` ( أ ) مادة الأمر معناها الطلب الشامل لفردي الوجوب و الندب` .
( ب ) صيغة الأمر معناها الطلب ايضا الشامل للوجوب و الندب و السؤال` والدعاء` .
( ج ) استعمال المادة و الصيغة في كل من الأفراد حقيقة لا مجاز` .
( د ) لا دلالة للصيغة على المرة و التكرار و الفور و التراخى` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست