نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 80
دلالة الصيغة على المرة او التكرار`
بعدما بينا دلالة الصيغة على ما تدل عليه فنقول : لا دلالة فيها
على اكثر` من ذلك من مرة او تكرار . نعم المرة محصلة للمطلوب و لا يصار
الى التكرار` إلابدليل خارجي . و الواجبات المكررة في الشرع إنما هي
لأدلة خارجية` .
دلالة الصيغة على الفور او التراخى`
و أما دلالة الصيغة على الفور او التراخي فالظاهر عدمها ايضا .
نعم` العقل يدل على الفورية العرفية بتقريب ان المولى اذا قال لعبده :
إفعل كذا` فلم يفعل زمانا كان للمولى أن يقول له : لم لم تفعل ؟ و حسن
هذا التقريع من` المولى يدل على لزوم الفورية عقلا لأن حاق لفظ الصيغة ليس
فيه دلالة إلا` علىطلب ايجاد الفعل و البعث اليه لا غير` .
الخلاصة`
( أ ) مادة الأمر معناها الطلب الشامل لفردي الوجوب و الندب` .
( ب ) صيغة الأمر معناها الطلب ايضا الشامل للوجوب و الندب و السؤال` والدعاء` .
( ج ) استعمال المادة و الصيغة في كل من الأفراد حقيقة لا مجاز` .
( د ) لا دلالة للصيغة على المرة و التكرار و الفور و التراخى` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 80