responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 79
المعنى نظير التشكيك في الأسماء و هو تفاوت صدق الكلي على افراده` و ذلك كلفظ الوجود فان معناه في جميع الموجودات واحد بسيط ولكن` وجود واجب الوجود أشد و أدوم و أثبت و أعظم` .
ثم انه يمكن القول بادخال بعض الأفراد الأخر مثل السؤال و هو` (( طلب المساوي من المساوي رتبة لا بقصد الاستعلاء )) و الدعاء و هو (( طلب`السافل منالعالي رتبة لا بقصد الاستعلاء )) في هذا المعنى للصيغة و تكون` حينئذ أضعفالأفراد` .
و الفرد الأكمل هو المنساق الى الذهن و الاستعمال في كل فرد منها` حقيقة لصدق الطلب على كل منها و لأنه يبعد جدا الالتزام بأن مثل` (( زرالحسين - عليه السلام - )) و هو الندب أو (( اللهم اغفرلي )) و هو الدعاء أو` مثل قول الرجل الأخيه (( ناولني الكتاب )) و هو السؤال مجاز` .
نعم قد تنسلخ الصيغة عن معنى الطلب الحقيقي بقرائن اذا كان الداعي` لا نشاء الصيغة هو التهديد مثلا مثل (( اعملوا ما شئتم )) او التعجيز مثل (( فأتوا` بسورة من مثله )) او الترخيص كما اذا كان في مورد مظنة التحريم مثل (( فاذا` قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض )) الى غير ذلك . . و تكون مجازا لأنها` لا تستعمل كذلك إلا بقرينة` .
ثم انه قد نقل أن المشهور دلالة الصيغة على الوجوب وضعا و قيل` مشتركة بينه و بين الندب بالاشتراك اللفظي و قيل بالمعنوي و قيل غير ذلك و` بعض منقال بالاشتراك المعنوي قال : إن استعماله في كل فرد مجاز . و الذي` اعتمدته من الأقوال هو ما ذكرته و هو الاشتراك المعنوي بين الأربعة` الوجوب و الندبو الدعاء و السؤال و الجامع : هو الطلب` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست