responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 78
صيغ الامر` الظاهر أن ما ينبغي أن يكون موضع النزاع بين الأصوليين في مفاد الصيغة هو` أنها اذا صدرت من أي قائل أتفيد الوجوب أو الأعم أو غير ذلك ؟ و أما` دلالتها على الذم على الترك فليس هو من مفاد الصيغة و إنما هو أمر` خارجي لأن الامر اذا كان ممن يجب الامتثال قوله و أمره حصل الذم و العقاب`على ترك الامتثال و إلا فلا` . صيغة افعل و أشباهها` الظاهر أن صيغة افعل و أشباهها - كالمضارع المقرون بلام الأمر او` الجملة الفعلية او الاسمية مثل : يقصر المسافر او المسافر يقصر بصلاته في` مقام بيان الحكم و غيرها - حقيقة في الطلب و الحث على الفعل بمعنى ان` القائل اذا قال : افعل مثلا فقد أراد إيقاع الفعل و صدوره . و أما قضية المنع` من تركه أو عدمه فهي أمور خارجة عن حقيقة الطلب و الحث على الفعل` لأنه معنى بسيط و ليس هو إلا ارادة ايجاد الفعل و يدخل في افراده` الوجوب والندب ولكن الوجوب أشد الأفراد طلبا و حثا و هو المتبادر` بلا قرينة والندب الى شيء هو ايضا طلب و حث على ذلك الشيء . ولكن` الأوامر لها مراتبو مراحل من حيث الأهمية و كلها تأتي بنحو واحد و طلب`واحد و معنى بسيط وهو طلب ايجاد الفعل و ايقاعه في الخارج ولكن بعضها` أشد في هذا المعنى و بعضها أخف و الأشد هو المتبادر . و لذلك فقد احتاج` غيره الى قرينة . و إنما فهم مراتب هذا الطلب و الحث و الأمور المترتبة على` فعله أو تركه من الخارج دون حاق اللفظ فاصطلح الشارع أو المتشرعة على` بعض مراتبه بالواجب و على بعضها بالمندوب و إلا فالمعنى بسيط و هذا`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست