نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 78
صيغ الامر`
الظاهر أن ما ينبغي أن يكون موضع النزاع بين الأصوليين في مفاد الصيغة هو`
أنها اذا صدرت من أي قائل أتفيد الوجوب أو الأعم أو غير ذلك ؟ و أما`
دلالتها على الذم على الترك فليس هو من مفاد الصيغة و إنما هو أمر` خارجي
لأن الامر اذا كان ممن يجب الامتثال قوله و أمره حصل الذم و العقاب`على
ترك الامتثال و إلا فلا` .
صيغة افعل و أشباهها`
الظاهر أن صيغة افعل و أشباهها - كالمضارع المقرون بلام الأمر
او` الجملة الفعلية او الاسمية مثل : يقصر المسافر او المسافر يقصر بصلاته
في` مقام بيان الحكم و غيرها - حقيقة في الطلب و الحث على الفعل بمعنى
ان` القائل اذا قال : افعل مثلا فقد أراد إيقاع الفعل و صدوره . و أما
قضية المنع` من تركه أو عدمه فهي أمور خارجة عن حقيقة الطلب و الحث على
الفعل` لأنه معنى بسيط و ليس هو إلا ارادة ايجاد الفعل و يدخل في افراده`
الوجوب والندب ولكن الوجوب أشد الأفراد طلبا و حثا و هو المتبادر`
بلا قرينة والندب الى شيء هو ايضا طلب و حث على ذلك الشيء . ولكن`
الأوامر لها مراتبو مراحل من حيث الأهمية و كلها تأتي بنحو واحد و
طلب`واحد و معنى بسيط وهو طلب ايجاد الفعل و ايقاعه في الخارج ولكن بعضها`
أشد في هذا المعنى و بعضها أخف و الأشد هو المتبادر . و لذلك فقد
احتاج` غيره الى قرينة . و إنما فهم مراتب هذا الطلب و الحث و الأمور
المترتبة على` فعله أو تركه من الخارج دون حاق اللفظ فاصطلح الشارع أو
المتشرعة على` بعض مراتبه بالواجب و على بعضها بالمندوب و إلا فالمعنى
بسيط و هذا`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 78