نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 77
` ( 1 )
مادة الامر و صيغه`
مادة الامر `
الظاهر أن معنى الأمر بمادته : ( هو طلب الفعل بالقول استعلاء )
و هو` يشملفردي الوجوب و الندب و الأول هو المتبادر عند الاطلاق بلا
قرينة` لأنه الأشد طلبا كما سنو ضحه في الصيغة` .
و إنما قيدناه بالقول لا تباع الأشهر و إلا فالأظهر أن ما يقوم
مقامه` كالكتابة مثله . كما يقال : أمر السلطان بكذا و هو كتب أمره كتبا` .
و الظاهر أن من معانيه ايضا : الشأن و الفعل فهي مشتركة لفظا لا
معنى`لاختلاف الجمع . و عليه فلا يعرف المراد إلا بالقرينة و القرائن
واضحة` و كثيرة لأن موارد استعماله في الطلب الاستعلائي غير موارد
استعماله في` المعنيين الاخرين` .
نعم لو قال قائل (( اذا كان هناك أمر )) و سكت لم يعرف المراد
اذا لم` تكن قرينة حالية في المقام فاذا أتمه بقوله : من الأمور عرف أن
المراد الفعل ` أو الشأن أو من الأوامر عرف أن المراد الطلب . و لا
اعتبار للعلو نعمالعالي` مستوجب أمره لذم التارك له استحقاقا . و إنما
اعتبرنا الاستعلاء لأن السؤال` و الدعاء خارجان موضوعا عن حقيقية الأمر
بمادته` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 77