responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 77
` ( 1 ) مادة الامر و صيغه` مادة الامر ` الظاهر أن معنى الأمر بمادته : ( هو طلب الفعل بالقول استعلاء ) و هو` يشملفردي الوجوب و الندب و الأول هو المتبادر عند الاطلاق بلا قرينة` لأنه الأشد طلبا كما سنو ضحه في الصيغة` .
و إنما قيدناه بالقول لا تباع الأشهر و إلا فالأظهر أن ما يقوم مقامه` كالكتابة مثله . كما يقال : أمر السلطان بكذا و هو كتب أمره كتبا` .
و الظاهر أن من معانيه ايضا : الشأن و الفعل فهي مشتركة لفظا لا معنى`لاختلاف الجمع . و عليه فلا يعرف المراد إلا بالقرينة و القرائن واضحة` و كثيرة لأن موارد استعماله في الطلب الاستعلائي غير موارد استعماله في` المعنيين الاخرين` .
نعم لو قال قائل (( اذا كان هناك أمر )) و سكت لم يعرف المراد اذا لم` تكن قرينة حالية في المقام فاذا أتمه بقوله : من الأمور عرف أن المراد الفعل ` أو الشأن أو من الأوامر عرف أن المراد الطلب . و لا اعتبار للعلو نعمالعالي` مستوجب أمره لذم التارك له استحقاقا . و إنما اعتبرنا الاستعلاء لأن السؤال` و الدعاء خارجان موضوعا عن حقيقية الأمر بمادته` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست