responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 64
ثمرة القولين` 1 و أما الثمرة المترتبة على القولين فهي كما ذكروا الرجوع الى أصل` البراءة او الاحتياط فيما اذا شك في جزئية شيء لعبادة او شرطيته (( على القول`بالصحيح )) لا جمال الخطاب بها من الشارع حينئذ على الخلاف في مسألة` دوران الواجب بين الأقل من الأجزاء و الأكثر الارتباطيين كالصلاة` .
و الرجوع الى الاطلاق اللفظي العرفي لاسم العبادة إن كان ذلك`الاطلاق واردا مورد البيان كما هو شرط الأخذ باطلاق اللفظ و إلا فالى` الأصل العملي في المقام و هو أصل البراءة او الاحتياط على الخلاف في` الأقل و الأكثر ايضا (( على القول بالأعم` . ((
و لقد نقل عن الصحيحيين صحة الصلاة في مفروض المقام و ذلك`لأن الأشهر في مسألة الأقل و الأكثر القول بالبراءة بل حتى على القول` بالاحتياط فيها - كما هو الأظهر في بعض الصور - يمكن توجيه القول بصحة` الصلاة لأنها مبينة أجزاؤها و شرائطها في جملة من الأخبار فلا مورد للشك`في الزائد عن ذلك بعد ما ثبت ماهية الصلاة و أجزائها بحجة شرعية` .
نعم لو علمنا بوجوب عبادة خاصة و لم يبين لنا أجزاؤها و ماهيتها` بحجة شرعية و عرفنا أجزاء منها و لم تقم حجة على انها هي تمام الماهية ثم` شككنافي جزء آخر انه داخل أولا كان المرجع هنا الاحتياط أو البراءة كما` نقل عن الأكثر (( على القول بالصحيح )) و الى الاطلاق إن كان في مورد البيان` و كانت الأجزاء التي عرفناها تسمى عرفا بتلك العبادة و إلا فالى الاحتياط او` البراءة على الخلاف في مسألة الدوران ايضا (( على القول بالأعم` . ((
1 . اذا لمس المدرس عدم توصل التلميذ الى مغزى ثمرة القولين لا بتنائها على` مباحث البراءة و الاحتياط يحسن ارجاء الثمرة الى ما بعد دراسة تلك المباحث
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست