نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 64
ثمرة القولين` 1
و أما الثمرة المترتبة على القولين فهي كما ذكروا الرجوع الى
أصل` البراءة او الاحتياط فيما اذا شك في جزئية شيء لعبادة او شرطيته ((
على القول`بالصحيح )) لا جمال الخطاب بها من الشارع حينئذ على الخلاف في
مسألة` دوران الواجب بين الأقل من الأجزاء و الأكثر الارتباطيين
كالصلاة` .
و الرجوع الى الاطلاق اللفظي العرفي لاسم العبادة إن كان
ذلك`الاطلاق واردا مورد البيان كما هو شرط الأخذ باطلاق اللفظ و إلا فالى`
الأصل العملي في المقام و هو أصل البراءة او الاحتياط على الخلاف في`
الأقل و الأكثر ايضا (( على القول بالأعم` . ((
و لقد نقل عن الصحيحيين صحة الصلاة في مفروض المقام و ذلك`لأن
الأشهر في مسألة الأقل و الأكثر القول بالبراءة بل حتى على القول`
بالاحتياط فيها - كما هو الأظهر في بعض الصور - يمكن توجيه القول بصحة`
الصلاة لأنها مبينة أجزاؤها و شرائطها في جملة من الأخبار فلا مورد
للشك`في الزائد عن ذلك بعد ما ثبت ماهية الصلاة و أجزائها بحجة شرعية` .
نعم لو علمنا بوجوب عبادة خاصة و لم يبين لنا أجزاؤها و ماهيتها`
بحجة شرعية و عرفنا أجزاء منها و لم تقم حجة على انها هي تمام الماهية
ثم` شككنافي جزء آخر انه داخل أولا كان المرجع هنا الاحتياط أو البراءة
كما` نقل عن الأكثر (( على القول بالصحيح )) و الى الاطلاق إن كان في مورد
البيان` و كانت الأجزاء التي عرفناها تسمى عرفا بتلك العبادة و إلا
فالى الاحتياط او` البراءة على الخلاف في مسألة الدوران ايضا (( على القول
بالأعم` . ((
1 . اذا لمس المدرس عدم توصل التلميذ الى مغزى ثمرة القولين لا
بتنائها على` مباحث البراءة و الاحتياط يحسن ارجاء الثمرة الى ما بعد
دراسة تلك المباحث
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 64