responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 61
المبحث الثاني` الصحيح و الاعم ` اختلف الأصوليون في أن أسماء العبادات هل هي موضوعة للصحيح` أو الأعم و استدلوا للأول بأشياء منها :
1 - التبادر : و هو سبق المعنى الى أذهان أهل المحاورات عند اطلاق` اللفظبلا قرينة لأنه علامة الحقيقة . و قالوا : إن المتبادر من لفظ الصلاة مثلا` هو الصحيحة فحسب دون الفاسدة` .
2 - صحة السلب عن الفاسدة : بأن تقول عنها مثلا ليست بصلاة . فان` صحة سلب لفظ عن معنى يدل على أنه ليس من معانيه الحقيقة` .
3 - قوله - عليه السلام - (( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب )) و نحوه مما ظاهره` نفي الماهية` .
4 - قوله - عليه السلام - (( الصلاة عمود الدين و معراج المؤمن )) و نحوه` مما ظاهره ترتب الاثار على الماهية . و الماهية اذا أريد منها الأعممن` الصحيح لا تكون عمودا للدين و لا معراجا للمؤمن` .
و استدلوا الثاني بما يأتي :
1 - التبادر : و قالوا إن المتبادر من لفظ الصلاة مثلا هو كلا القسمين` .
2 - عدم صحة السلب : فلا يصح أن نقول عن الصلاة الفاسدة مثلا ليست`بصلاة` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست