responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 340
موافقا للشرائع السابقة ام مخالفا لها كما ورد : (( ما من شيء يقربكم من الجنة` و يبعدكم عن النار إلا و قد امرتكم به و ما من شيء يبعدكم عن الجنة و` يقربكم من النار إلا و قد نهيتكم عنه )) . و الاثار دلت على ان كل شريعة من` الشرائعالعامة ناسخة لما تقدمها و ظاهر النسخ هو النسخ الكلي و تبليغ احكام` جديدة و لا سيما بعدا كما الدين و انتقال النبي الأمين` - صلى الله عليه و آله و سلم -الى الرفيق الأعلى بعد تبليغ أمته جميع ما` يحتاجون اليه . نعم في الحوادث الجديدة و الفروع الفقهية التي ليس فيها` نص ظاهر بخصوصها يرجع فيها الى العمومات الكلية إن وجدت و إلا فالى` الأصول العملية التي مرشوحها في مباحث هذا الكتاب .` الثانى : انه ربما أجرى بعض الأصوليين في المقام استصحاب تلك`الأحكامالسالفة في حقنا ولكن يدر عليه انه لابد في الاستصحاب من بقاء` نفس الموضوعو هنا تغير الموضوع في كثير من الأحكام التي كانت للأمم` الغابرة . هذا معما في استصحاب الأحكام التكليفية من المنع الذي مر في بابه` على المختار . 5 - مذهب الصحابى من الأدلة التي اختلف الفقهاء فيها (( مذهب الصحابي )) و ذلك ان صحابة`الرسول - صلى الله عليه و آله و سلم - كان منهم - لطول صحبتهم و انقطاعهم` اليه - فقهاء تخزجوا عليه و سمعوا النصوص منه . فاذا لم يرد نص في واقعة` فهل يكون فتوى المجتهد الصحابي حجة للمجتهد الذي جاء بعده ؟ نقل عن` أبي حنيفة الاحتجاج به و عن الشافعي عدمه و هو الحق لأن الصحبة` للرسول - صلى اللهعليه و آله و سلم - و إن كان فيها شرف و أي شرف ولكن`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست