نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 340
موافقا للشرائع السابقة ام مخالفا لها كما ورد : (( ما من شيء يقربكم من
الجنة` و يبعدكم عن النار إلا و قد امرتكم به و ما من شيء يبعدكم عن الجنة
و` يقربكم من النار إلا و قد نهيتكم عنه )) . و الاثار دلت على ان كل
شريعة من` الشرائعالعامة ناسخة لما تقدمها و ظاهر النسخ هو النسخ الكلي و
تبليغ احكام` جديدة و لا سيما بعدا كما الدين و انتقال النبي الأمين` -
صلى الله عليه و آله و سلم -الى الرفيق الأعلى بعد تبليغ أمته جميع ما`
يحتاجون اليه . نعم في الحوادث الجديدة و الفروع الفقهية التي ليس فيها`
نص ظاهر بخصوصها يرجع فيها الى العمومات الكلية إن وجدت و إلا فالى`
الأصول العملية التي مرشوحها في مباحث هذا الكتاب .`
الثانى : انه ربما أجرى بعض الأصوليين في المقام استصحاب
تلك`الأحكامالسالفة في حقنا ولكن يدر عليه انه لابد في الاستصحاب من بقاء`
نفس الموضوعو هنا تغير الموضوع في كثير من الأحكام التي كانت للأمم`
الغابرة . هذا معما في استصحاب الأحكام التكليفية من المنع الذي مر في
بابه` على المختار .
5 - مذهب الصحابى
من الأدلة التي اختلف الفقهاء فيها (( مذهب الصحابي )) و ذلك
ان صحابة`الرسول - صلى الله عليه و آله و سلم - كان منهم - لطول صحبتهم و
انقطاعهم` اليه - فقهاء تخزجوا عليه و سمعوا النصوص منه . فاذا لم يرد نص
في واقعة` فهل يكون فتوى المجتهد الصحابي حجة للمجتهد الذي جاء بعده ؟ نقل
عن` أبي حنيفة الاحتجاج به و عن الشافعي عدمه و هو الحق لأن الصحبة`
للرسول - صلى اللهعليه و آله و سلم - و إن كان فيها شرف و أي شرف ولكن`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 340