responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 339
الكتاب و السنة و جعلوه دليلا على حجيتها فجواب المانعين و لا سيما الشيعة` عن ذلك يمكن اخذه من طريقتهم و مذهبهم المشروح في جل كتبهم و هو` : ان عمل غير المعصوم لا يكون حجة و لا يستند اليه و لا يمكن أن يجعل كل` عمل صدر من السلف هو من باب المصالح المرسلة لأن فيه اطلاق عنان` تصرفا بغير برهان و حرية رأي في الاحكام و هو لا يتفق مع نظم` الشريعة المحدودة و احكامها المقيدة بالتعبد و بالنصوص و الأدلة و هذا الباب`يفتح على المسلمين ابوابا لا يمكن سدها و محاذير لا يستطاع ردها لأن` المجتهد غير مشرع و انما هو مستنبط ما شرعه الله و رسوله من الاحكام` و القوانين المتكلفة بمصالح البشر في جميعالادوار و الاطوار فيكون سد` هذا الباب من المصالح المرسلة .` 4 - شرع من قبلنا ` من الأدلة التي اختلف الفقهاء فيها ما ثبت حكمه من الشرائع السابقة` الالهية و لم يرد في شرعنا ما يدل على نسخه بالخصوص و لا ما يدل على` تكليفنا به . ` فالمنقول عن الحنفية و بعض المالكية و الشافعية انا مكلفون به و عن` غيرهم عدم تكليفنا به ولعله الأظهر لوجهين` :
الاول : ان شريعتنا بعد كمالها و تمامها كما قال تعالى : (( أليوم أكملت`لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الأسلام دينا 1 ﴾ لم تدع` حكما من الاحكام التي يحتاجها البشر إلا و جاءت به و بينته سواء أكان` 1 . سورة المائدة : الأية 3 .`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست