نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 335
الأمور و اعراف الأمثال . . . . الخ )) و قد أنكر ذلك ابن حزم - و هو من
أعلام أهل` السنة - في كتابه ( المحلى ) ج 1 ص 59 حيث قال : ( برهان
كذبهم - أي أهل` القياس - أنه لا سبيل لهم الى وجود حديث عن أحد من
الصحابة انه أطلق` الأمر بالقول بالقياس ابدا إلا في الرسالة المكذوبة
الموضوعة على عمر فان` فيها : (( و اعرف الأشباه بالأمثال و قس الأمور ))
هذه رسالة لم يروها إلا` عبدالملك بن الوليد بن معدان عن أبيه و هو ساقط
بلا خلاف و أبوه أسقط` منه اومن هو مثله في السقوط فكيف و في هذه
الرسالة نفسها أشياء خالفوا` فيها عمر . . . الخ` . (
و على فرض صحة هذه الرواية و دلالتها على القياس فانما هي رأي`
صحابي و البحث عن حجيته يعرف في بحث (( مذهب الصحابي )) كما سيأتي` .
مع انه روي عن عمر رد القياس كما عن كتاب (( تأويل مختلف الحديث ))
لأبي` قتيبةالدينوري ص ( 24 ) بقوله : (( لو كان هذا الدين بالقياس لكان
باطن الخف` اولى بالمسح من ظاهره )) .`
و اما العقل : فأهم تقريراتهم لدليل العقل هو حصول الظن من القياس` فاذالم نعمل به يلزمنا العمل بما يقابله و هو الوهم` .
و جوابه : انه لا يجوزالعمل بالظن المطلق ما لم يثبت من الشرع
حجيته` مثل خبر الواحد و ظواهر الالفاظ و لا يعمل بما يقابله من الوهم بل
يعمل بما` دلعليه العقل و تسالم عليه العقلاء من (( البراءة )) في موردها
او (( الاحتياط` (( في مورده و تفصيل البحث عن ذلك يعلم مما سبق في هذا
الكتاب فليراجع . `
و أما أدلة منكري حجية القياس فلا نحتاج الى التعرض لها لأن
القائل` بحجيته يلزم الاثبات فاذا لم تثبت الحجية فلا يجوز العمل به مع
انه قد ظهر` كثير منها في الأجوبة عن أدلة المثبتين` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 335