نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 324
- عليه السلام - : (( ينظر الى أفقههما و أعلمهما بأحاديثنا )) .
و أما قول أمير المؤمنين - عليه السلام - للأشتر : (( اختر للحكم بين الناس` أفضل رعيتك )) فظاهره انه للارشاد لا للوجوب لأنه في مقام نصب القاضي` الحاكم و نفوذ حكم المفضول مما لا اشكال فيه` .
و زبدة القول : أن من مجموع ما ذكرنا لا يبعد أن يحصل القطع
بالتخيير` بين تقليد الفاضل و المفضول و لو قيل ان العامي - الملتفت الى
أن التقليد من` باب الرجوع الى أهل الخبرة و انه لا يلزمه العقل في هذا
الباب بترجيح الأفضل - ` - يجوز له الرجوع الى المفضول من غير التقليد
للأفضل في هذه المسألة` و لاسيما اذا اطلع على أخبار التقليد التي يذكرها
له العلماء فلم يجد فيها عينا` و لاأثرا للأعلمية بل وجدها ظاهرة في
التخيير مع انها في مقام البيان لكان له` وجه ما ولكن رأى أهل التحقيق من
المتأخرين انه لابد له من تقليد الأعلم` في هذه المسألة` .
اشتراط الحياة فى مرجع التقليد
الظاهر عدم جواز تقليد الميت ابتداء للاجماعات المنقولة
المستفيضة` عن الأساطين المتتبعين و خالف في ذلك كثير من الأخباريين و
الظاهر ان`الاجماع سابق عليهم و لأن الميت لا رأي له و لعدم الدليل
المعتبر على`جوازه لأن أخبار أصل التقليد ليس فيها دلالة على ذلك بل هي
منصرفة الى` أحياء الفقهاء` .
و أما البقاء على تقليد الميت فدليله غير ظاهر بل بعض الاجماعات` المنقولة على عدم الجواز ظاهرها يعم الابتداء و الاستدامة` .
نعم استدل عليه باستصحاب الأحكام السابقة . وجوابه : أنا منعنا من`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 324