نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 318
طويل قال فيه - عليه السلام - : (( فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا` لدينه مخالفا على هواه مطيعالأمر مولاه فللعوا أن يقلدوه ))
الى آخره . فهذه` الطوائف من الأخبار بمجموعها تورث القطع بالمطلوب
حتى و لو كان في` بعضها ضعف في سند او دلالة لأنها منجبرة بعمل العلماء
بها و منهج` الصلحاء عليها مع تأييدها بسيرة العقلاء على الرجوع الى أهل
الخبرة الذي` عليه اطباق البشر قاطبة` .
حول تقليد الأعلم
`
اختلف العلماء في وجوب تقليد الأفضل علما و عدمه على أقوال` .
منها : وجوب تقليد الأفضل مطلقا و وجوب الفحص عنه` .
و منها : عدم وجوب ذلك مطلقا بل يتخير بين الأفضل و الفاضل ولكن` تقليد الأفضل أفضل` .
و منها : وجوب تقليد الأفضل مع العلم به عينا و الفحص عنه مع
العلم به` اجمالا إذا علم بالاختلاف بينه و بين المفضول في الفتاوى تفصيلا
أو` إجمالا و يتخير إذا لم يعلم التفاضل اولم يعلم الاختلاف بينهما .
أما مع العلم` بالأول و الشك في الثاني أو العكس فهل يتخير ؟ و جهان بل
قولان ظاهرا` .
و هذه المسألة - أي تقليد الأفضل - هي معركة الاراء بين العلماء` و الأقرب منها هو الثاني . . . حجتنات على ذلك` :
اولا : إن التقليد لما كان من باب الرجوع الى أهل الخبرة فلا
إلزام عقلا` و عرفا في هذا الباب بالرجوع الى الأفضل و لذلك لا ترى
العقلاء يقبحون` الرجوع الى غيره . فمن عمر دارا على رأى معمار يوجد اعرف
منه بالعمارة` لا يفند رأيهاحد . و من استشار نجارا متوسطا فكذلك . بل
حتى في الأمور`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 318