responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 318
طويل قال فيه - عليه السلام - : (( فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا` لدينه مخالفا على هواه مطيعالأمر مولاه فللعوا أن يقلدوه )) الى آخره . فهذه` الطوائف من الأخبار بمجموعها تورث القطع بالمطلوب حتى و لو كان في` بعضها ضعف في سند او دلالة لأنها منجبرة بعمل العلماء بها و منهج` الصلحاء عليها مع تأييدها بسيرة العقلاء على الرجوع الى أهل الخبرة الذي` عليه اطباق البشر قاطبة` . حول تقليد الأعلم ` اختلف العلماء في وجوب تقليد الأفضل علما و عدمه على أقوال` .
منها : وجوب تقليد الأفضل مطلقا و وجوب الفحص عنه` .
و منها : عدم وجوب ذلك مطلقا بل يتخير بين الأفضل و الفاضل ولكن` تقليد الأفضل أفضل` .
و منها : وجوب تقليد الأفضل مع العلم به عينا و الفحص عنه مع العلم به` اجمالا إذا علم بالاختلاف بينه و بين المفضول في الفتاوى تفصيلا أو` إجمالا و يتخير إذا لم يعلم التفاضل اولم يعلم الاختلاف بينهما . أما مع العلم` بالأول و الشك في الثاني أو العكس فهل يتخير ؟ و جهان بل قولان ظاهرا` .
و هذه المسألة - أي تقليد الأفضل - هي معركة الاراء بين العلماء` و الأقرب منها هو الثاني . . . حجتنات على ذلك` :
اولا : إن التقليد لما كان من باب الرجوع الى أهل الخبرة فلا إلزام عقلا` و عرفا في هذا الباب بالرجوع الى الأفضل و لذلك لا ترى العقلاء يقبحون` الرجوع الى غيره . فمن عمر دارا على رأى معمار يوجد اعرف منه بالعمارة` لا يفند رأيهاحد . و من استشار نجارا متوسطا فكذلك . بل حتى في الأمور`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست