نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 308
الوارد في المقبولة لجلي و كثير` .
ثم ان تسالم العلماء على الترجيح حتى كاد أن يكون بلاخلاف إلا
ما` ربما يظهر من عبارة الشيخ الكليني - رحمه الله - من التخيير يدلنا
دلالة لا ريب`يختلجهاأن ذلك التسالم كان بين أصحاب الأئمة - عليهم السلام
- ايضا` لا تصال العصر .فعلى هذا يتضح أن أخبار التخيير المطلقة إنما
وردت في مقام` التكافؤ التام بين المتعارضين و عدم وجود مزية مرجحة لأحد
الطرفين لأنه` على ما ذكرنا يكون الترجيح حين وجود المرجح أمرا مركوزا
في أذهان` أصحابهم فاذا أطلقوا - عليهم السلام - الحكم بالتخيير عرف
الأصحاب أن` ذلك في مقام التكافؤ التام و عدم وجود مزية` .
تنبيه على امور
الاول : لعل المراد بمخالفة الكتاب في أخبار التراجيح ليس هي`
خصوص المخالفة بالتناقض و التباين الكلي لأن عدم حجية المباين الصريح`
شيء معلوم لكل أحد و ذلك لأن الخبر المناقض للقرآن زخرف و باطل و قد`
نبه أئمة الهدى - عليهم السلام - الى انه زخرف في أخبار أخر غير أخبار`
التراجيح عند التعارض و مثل هذا اذا كان صريح المباينة لا يرويه أحد إلا`
بعض خليعيالدساسين لرعاع المغفلين لا لعرفاء المؤمنين و لا يسأل مثل`
زرارة و أمثاله من علماء أصحابهم عنه من الامام - عليه السلام - و لا
يجعل` عندهم في عداد المتعارضين . أفترى انه هل يرتاب أحد منهم في كذب
مثل` قول قائل : إن الأنثى ترث ضعف ما يرثه الذكر مثلا و نحو ذلك ؟
فالمراد إذن` من المخالفة للكتاب في هذا الباب على الظاهر هي مطلق
المخالفة و لو بمثل` العموم و الخصوص او الظاهر و غير الظاهر و نحوهما و
لذلك رجحنا في باب`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 308