responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 308
الوارد في المقبولة لجلي و كثير` .
ثم ان تسالم العلماء على الترجيح حتى كاد أن يكون بلاخلاف إلا ما` ربما يظهر من عبارة الشيخ الكليني - رحمه الله - من التخيير يدلنا دلالة لا ريب`يختلجهاأن ذلك التسالم كان بين أصحاب الأئمة - عليهم السلام - ايضا` لا تصال العصر .فعلى هذا يتضح أن أخبار التخيير المطلقة إنما وردت في مقام` التكافؤ التام بين المتعارضين و عدم وجود مزية مرجحة لأحد الطرفين لأنه` على ما ذكرنا يكون الترجيح حين وجود المرجح أمرا مركوزا في أذهان` أصحابهم فاذا أطلقوا - عليهم السلام - الحكم بالتخيير عرف الأصحاب أن` ذلك في مقام التكافؤ التام و عدم وجود مزية` . تنبيه على امور الاول : لعل المراد بمخالفة الكتاب في أخبار التراجيح ليس هي` خصوص المخالفة بالتناقض و التباين الكلي لأن عدم حجية المباين الصريح` شيء معلوم لكل أحد و ذلك لأن الخبر المناقض للقرآن زخرف و باطل و قد` نبه أئمة الهدى - عليهم السلام - الى انه زخرف في أخبار أخر غير أخبار` التراجيح عند التعارض و مثل هذا اذا كان صريح المباينة لا يرويه أحد إلا` بعض خليعيالدساسين لرعاع المغفلين لا لعرفاء المؤمنين و لا يسأل مثل` زرارة و أمثاله من علماء أصحابهم عنه من الامام - عليه السلام - و لا يجعل` عندهم في عداد المتعارضين . أفترى انه هل يرتاب أحد منهم في كذب مثل` قول قائل : إن الأنثى ترث ضعف ما يرثه الذكر مثلا و نحو ذلك ؟ فالمراد إذن` من المخالفة للكتاب في هذا الباب على الظاهر هي مطلق المخالفة و لو بمثل` العموم و الخصوص او الظاهر و غير الظاهر و نحوهما و لذلك رجحنا في باب`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست