responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 302
اذا تبين هذا فنقول : المتكافئان من المتعارضين و هما اللذان لا مزية` لأحدهما توجب ترجيحه على الاخر حكمهما التخيير في العمل بأيهما` لدلالة أخبار التخيير على ذلك دون التوقف لأن ظاهرا أدلة التوقف بل` صريحها انها فيمقام امكان لقاء الامام عليه السلام أما في مثل زمن الغيبة` فلا` .
و هل التخيير بدوي أم استمراري ؟ و جهان ولكن ظاهر مثل قوله` - عليه السلام - : (( إذن فتخير أحدهما فتأخذ به ودع الاخر )) هو الأول و لأن` في الأخذ بالخبر الاخر مخالفة قطعية عملية او التزامية` .
و أما ما كان في أحدهما مزية رجحان على الاخر فقيل فيهما بالتخيير` ايضا ولكن المشهور بل نقل عليه الاجماع هو الأخذ بالأرجح منهما و قيل` بأفضلية الاخذ بالأرجح` .
و هل يقتصر على المرجحات المنصوصة و على ترتيب مخصوص` بينها او بغيرترتيب ؟ وجوه و أقوال . ولعل أظهرها لزوم الترجيح بكل مرجح` يفيد الأقربية الى الواقع بلا ترتيب بينها و عند تعارضها و فقد الأرجحية بينها` فالتخيير . ` :
و لنذكر المهم من أخبار التخيير و الترجيح ليظهر المحصل من` مجموعها` :
1 - خبر ابن الجهم عن الرضا - عليه السلام - قلت : يجيئنا الرجلان` و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين و لا يعلم أيهما الحق ؟ قال : (( فاذا لم يعلم` فموسع عليك بأيهما أخذت )) . ` 2 - خبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبدالله - عليه السلام - قال : (( اذا` سمعت من أصحابك الحديث و كلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترد عليه )) `
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست