نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 301
على الثاني لأنه تصرف في موضوعه حيث اعتبر شك كثير الشك الذي هو` من الشاكين ليس بشك` .
و التخصص هو : (( خروج بعض الأفراد عن موضوع العام حقيقة ))
على` نحو خروج الجاهل عن موضوع اكرم العلماء كما لو ورد (( الغناء حرام
)) و` ورد (( الحداء حلال )) لأنه ليس من أفراد الغناء` .
و الورود هو : (( خروج بعض الأفراد ايضا عن موضوع العام او دخوله`
فيهولكن لا بالحقيقة بل بالتعبد )) لورود دليل يسمى بالوارد دل على خروجه`
او دخوله تعبدا لا حقيقة . و من هنا تبين أن الفرق بين (( الحكومة )) و
(( الورود )) ` ضئيل و دقيق و لذلك كثيرا ما يختلف العلماء في بعض الأدلة
انها حاكمة او ` واردة و هذا الصطلاح نشأ بين المتأخرين فلو أرجعوهما الى
معنى واحد` شامل لهما لكان أولى و لا مشاحة بالاصطلاح` .
الثالثة : المتعارضان هل يمكن تأويلهما قبل إعمال المرجحات و قبل`
التخييربينهما ؟ قيل : نعم و هو على اطلاقه مشكل لأن فتح باب التأويل
اذا لم` تكن عليه قرينة او أنس به العرف يسد باب الترجيح الذي دلت
عليه الروايات`و تسالم عليه معظم العلماء إذ ما من متعارضين إلا و يمكن
تأويلهما او` أحدهما بتأويل فأين إذن مورد الترجيح بين المتعارضات` .
مثلا : لو ورد (( ادع علماء البلد )) و ورد (( لا تدع علماء البلد
)) لا يمكن` حمل الأول على علماء الجانب الأيمن و الثاني على الأيسر
بلاقرينة و لا شاهد` ولا انصراف و لا أنس به عند العرف فلو كان تأويل
يألفه العرف لا بأس به` . و هذا معنى قولهم : (( الجمع أولى من الطرح )) .
نعم لو كانا مقطوعي الصدور` كايتين او متواترين و لا يمكن الجمع بين
ظاهريهما وجب تأويلهما او` أحدهما حسب المناسبات لعدم امكان الطرح` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 301