responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 301
على الثاني لأنه تصرف في موضوعه حيث اعتبر شك كثير الشك الذي هو` من الشاكين ليس بشك` .
و التخصص هو : (( خروج بعض الأفراد عن موضوع العام حقيقة )) على` نحو خروج الجاهل عن موضوع اكرم العلماء كما لو ورد (( الغناء حرام )) و` ورد (( الحداء حلال )) لأنه ليس من أفراد الغناء` .
و الورود هو : (( خروج بعض الأفراد ايضا عن موضوع العام او دخوله` فيهولكن لا بالحقيقة بل بالتعبد )) لورود دليل يسمى بالوارد دل على خروجه` او دخوله تعبدا لا حقيقة . و من هنا تبين أن الفرق بين (( الحكومة )) و (( الورود )) ` ضئيل و دقيق و لذلك كثيرا ما يختلف العلماء في بعض الأدلة انها حاكمة او ` واردة و هذا الصطلاح نشأ بين المتأخرين فلو أرجعوهما الى معنى واحد` شامل لهما لكان أولى و لا مشاحة بالاصطلاح` .
الثالثة : المتعارضان هل يمكن تأويلهما قبل إعمال المرجحات و قبل` التخييربينهما ؟ قيل : نعم و هو على اطلاقه مشكل لأن فتح باب التأويل اذا لم` تكن عليه قرينة او أنس به العرف يسد باب الترجيح الذي دلت عليه الروايات`و تسالم عليه معظم العلماء إذ ما من متعارضين إلا و يمكن تأويلهما او` أحدهما بتأويل فأين إذن مورد الترجيح بين المتعارضات` .
مثلا : لو ورد (( ادع علماء البلد )) و ورد (( لا تدع علماء البلد )) لا يمكن` حمل الأول على علماء الجانب الأيمن و الثاني على الأيسر بلاقرينة و لا شاهد` ولا انصراف و لا أنس به عند العرف فلو كان تأويل يألفه العرف لا بأس به` . و هذا معنى قولهم : (( الجمع أولى من الطرح )) . نعم لو كانا مقطوعي الصدور` كايتين او متواترين و لا يمكن الجمع بين ظاهريهما وجب تأويلهما او` أحدهما حسب المناسبات لعدم امكان الطرح` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست