نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 294
المسلم فمستندها ظاهرا السيرة المستمرة من قديم العصور و إلا لما انتظم
أمر` الناس في معاملاتهم . و أما تفصيل مواردها فيطول به المقام و مجمل
القول` فيها ان ما ثبتت فيه السيرة فهو الثابت و إلا فلا` .
المطلب الرابع
إن الاستصحاب حيث استظهرنا انه لا يجري في الأحكام التكليفة`
مطلقا و لا في الوضعية الكلية كمامر فلا تعارض بينه و بين الأصول العملية`
الجارية في تلك الأحكام لعدم جريانه ولكن لو جرت بعض تلك الأصول`
العلمية في الأحكام الوضعية الجزئية و كان في موردها استصحاب قدم عليها`
كما لو تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فقاعدة الاشتغال تقتضي الاتيان`
بالطهارة و الاستصحاب يقتضي العدم و وجه تقديمه واضح لأن قاعدة`
الاشتغال اليقيني و ان اقتضت الفراغ اليقيني ولكن الاستصحاب يثبت ان`
الطهارة المشكوكة فعلا هي بحكم المتيقنة عند الشارع فهو حاكم او وارد`
عليها` .
المطلب الخامس
إن الاستصحاب اذا كان رافعا لموضوع الشك في استصحاب آخر`
فلا محالة يكون الأول مانعا من جريان الثاني لأن شرط الاستصحاب تحقق`
ركنيه و هما (( اليقين السابق )) و (( الشك اللاحق )) فاذا زال أحدهما لم
يجر` الاستصحاب و هذا هوالمسمى عند المتأخرين : (( بالشك السببي و
المسببي` (( كما لو تيقن بطهارة ماء ثم شك في عروض نجاسة له استصحب
طهارته و` ترتب كل أثر شرعي عليه من جوازالوضوء به و تطهير المتنجس . فلو
طهر به`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 294