نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 286
9 - اذا شك المصلي مثلا في حصول قاطع عنده للصلاة مثل
الاستدبار` و نحوه فالظاهر جريان اصالة عدم حدوثه فتترتب عليها صحة
صلاته بل` الظاهر جريان استصحاب صحة الصلاة يعني عدم بطلانها بحيث لو
انضمت الأجراء الباقية الى الماضية لتمت بها صلاته . أما لو شك في
قاطعية شيء` لها كما شك في البكاء انه مبطل للصلاة أم لا ؟ فتجري
البراءة او الاحتياط كما` مرت الاشارة اليه في مسألة (( دوران الأمر بين
الأقل و الأكثر في الشبهة` الوجوبية الحكمية )) .
10 - مقتضى ما استظهرناه - من أن الاستصحاب لا يجري في الأحكام`
الكلية و التكليفية بل هو خاص بالأحكام الوضعية الجزئية للمكلف`و الموضوعات
للأحكام و الأمور الخارجية التي يترتب عليها أثر شرعي و لو` بواسطة أمر
عقلياو عادي قطعي الحصول - أن يكون الاستصحاب كقاعدة` فقهية مثل (( قاعدة
الفراغ )) و أمثالها تلقى الى المقلد لتطبيقها على مواردها و` إنما
ذكرناه في أول بابالشك في عداد الأصول التي يعرف بها المجتهد` الأحكام
الظاهرية عند الشك تبعا لعادة المتأخرين من مؤلفي الأصول` .
خاتمة` و فيها مطالب خمسة
`
المطلب الاول
`
إن الفرق بين (( الامارة ) ) و (( الأصل )) ان الامارة : هي
التي أخذ فيها جهة` الكشف عن الواقع و الأصل : هو ما لم يؤخذ فيه ذلك` .
و في كون اليد المجهولة كيفية تسلطها على المال التي هي علامة`
الملكية امارة او أصلا ؟ و جهان و الأظهر الامارية لأن اليد كان مبنى
العقلاء` عليها منذ القدم و لم يكن بناؤهم على ذلك إلا لكونها كاشفة عن
الملكية`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 286