نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 283
و أما أقوال متأخري المتأخرين فظاهر بعضها و صريح بعضها عدم`
الترتب و بعضهم ذهب الى أن الواسطة اذا كانت خفية في نظر العرف جرى`
الاستصحاب و ترتب الأثر الشرعي و بعضهم عمم الجريان و الترتب في` صورة
خفاء الواسطة وجلائها . ولعل الأظهر جريان الاستصحاب و ترتب`الاثار
الشرعية ذات الواسطة العقلية و العادية القطعية سواء كانت الواسطة`
جلية او خفية . مثلا استصحاب حياة زيد الغائب يترتب عليه أثره العقلي و`
هو ادراكه سن البلوغ اذا سافر مدة خمس سنوات و كان ابن عشر سنين . فاذا`
كان لبلوغة أثر شرعي مثل نفقة و الديه من أمواله فرضا فيتم هذا`
الاستصحاب و يترتب الأثر الشرعي على ما استظهرناه و كذلك مثل` استصحاب
عدم هلال شوال ليلة الشك يترتب عليه الأثر العادي القطعي` الحصول و هو
كون غده يوم الفطر و يترتب على ذلك الأثر العادي الأثر` الشرعي من
صلاة العيد و الفطرة و نحو هما . نعم لو كانت الواسطة عادية` ولكنها غير
قطعية الحصول مثل نمو زيد و نبات لحيته في المثالالأول` اذا كان لها أثر
شرعي فانه لا يترتب على الاستصحاب بل لا يجري لأن النمو` و نبات
اللحية أمور عادية غالبية الحصول غير قطعيته` .
و حجة ما اخترناه : ان الشارع لما اعتبر المتيقن السابق باقيا عند
الشك في`بقائه فلا بد أن يترتب عليه كل أثر من آثاره سواء كان عقليا او
عاديا قطعيا ` او شرعيا لأن الشرعي بيده جعله و قبوله و العقلي و العادي
مقطوع الحصول` للمستصحب الثابت بقاؤه في نظر الشارع إذ إن نفس المستصحب
في نظره` باق بحكم الاستصحاب غاية الأمر إن المستصحب اذا لم يكن له لازم
شرعي` و لوبالواسطة لا يكون أثر لاعتبار الشارع له لأن المفروض أن نفس`
المستصحب في هذا المقام ليس له أي أثر و أي لازم يتعلق به غرضه . و أما`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 283