responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 283
و أما أقوال متأخري المتأخرين فظاهر بعضها و صريح بعضها عدم` الترتب و بعضهم ذهب الى أن الواسطة اذا كانت خفية في نظر العرف جرى` الاستصحاب و ترتب الأثر الشرعي و بعضهم عمم الجريان و الترتب في` صورة خفاء الواسطة وجلائها . ولعل الأظهر جريان الاستصحاب و ترتب`الاثار الشرعية ذات الواسطة العقلية و العادية القطعية سواء كانت الواسطة` جلية او خفية . مثلا استصحاب حياة زيد الغائب يترتب عليه أثره العقلي و` هو ادراكه سن البلوغ اذا سافر مدة خمس سنوات و كان ابن عشر سنين . فاذا` كان لبلوغة أثر شرعي مثل نفقة و الديه من أمواله فرضا فيتم هذا` الاستصحاب و يترتب الأثر الشرعي على ما استظهرناه و كذلك مثل` استصحاب عدم هلال شوال ليلة الشك يترتب عليه الأثر العادي القطعي` الحصول و هو كون غده يوم الفطر و يترتب على ذلك الأثر العادي الأثر` الشرعي من صلاة العيد و الفطرة و نحو هما . نعم لو كانت الواسطة عادية` ولكنها غير قطعية الحصول مثل نمو زيد و نبات لحيته في المثالالأول` اذا كان لها أثر شرعي فانه لا يترتب على الاستصحاب بل لا يجري لأن النمو` و نبات اللحية أمور عادية غالبية الحصول غير قطعيته` .
و حجة ما اخترناه : ان الشارع لما اعتبر المتيقن السابق باقيا عند الشك في`بقائه فلا بد أن يترتب عليه كل أثر من آثاره سواء كان عقليا او عاديا قطعيا ` او شرعيا لأن الشرعي بيده جعله و قبوله و العقلي و العادي مقطوع الحصول` للمستصحب الثابت بقاؤه في نظر الشارع إذ إن نفس المستصحب في نظره` باق بحكم الاستصحاب غاية الأمر إن المستصحب اذا لم يكن له لازم شرعي` و لوبالواسطة لا يكون أثر لاعتبار الشارع له لأن المفروض أن نفس` المستصحب في هذا المقام ليس له أي أثر و أي لازم يتعلق به غرضه . و أما`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست