نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 275
عدم جريان الاستصحاب فيه . نعم حكم الطهارة السابقة باق لم يزله حدث و`
مزيل ثابتة حدثيته و ازالته للطهارة شرعا و صحيحة زرارة المذكورة و إن
كان` السؤال فيها أولا عن الخفقة و الخفقتين للشك في حكمهما لشبهة
مفهومية` ولكنالجواب منه عليه السلام لم يكن أولا بجريان الاستحصاب بل
كان` الجواب تفصيل حكم مراتب النوم . نعم السؤال الثاني كان عن حكم
الشك`في انه حصل منه النوم أولا فأجاب - عليه السلام - بحكم جريان`
الاستصحاب فيه` .
فظهر من هذا أن كثيرا من الأصوليين جعل الموارد التي ذكرنا
لزوم` العمل فيها بالدليل السابق استصحابا مع أنه ليس من الاستصحاب في
شيء` ظاهرا و إن أبوا إلا تسميته بذلك فلا مشاحة في الاصطلاح و إن كان
خارجا` عن حقيقته . `
هذا كله فيما اذا كان دليل الحكم السابق الذي يراد استصحابه لفظيا`
أمااذا كان لبيا فلا مورد للشك حينئذ لأن الدليل العقلا لا شبهة في
مقتضاه` فلو شك فرضا في بقاء الحكم كان شكا في نفس التكليف و مجراه
البراءة` .
الثانى : من أخبار الاستصحاب صحيحة زرارة ايضا . قال : قلت له` :
أصاب ثوبي دم رعاف او غيره او شيء من المني فعلمت أثره الى أن أصيب`له
الماءفحضرت الصلاة و نسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد` ذلك
. قال - عليه السلام - : (( تعيد الصلاة و تغسله )) : قلت : فان لم اكن رأيت`موضعه و علمت انه قد أصابه فطلبته و لم أقدر عليه فلما صليت وجدته ؟ قال` - عليه السلام - : (( تغسله و تعيد )) قلت : فان ظننت أنه أصابه و لم أتيقن ذلك ` فنظرت فلم أرشيئا فصليت فيه فرأيت فيه ؟ قال - عليه السلام - : (( تغسله` و لا تعيد الصلاة )) قلت : لم ذلك ؟ قال - عليه السلام - : (( لأنك كنت على يقين `
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 275