responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 275
عدم جريان الاستصحاب فيه . نعم حكم الطهارة السابقة باق لم يزله حدث و` مزيل ثابتة حدثيته و ازالته للطهارة شرعا و صحيحة زرارة المذكورة و إن كان` السؤال فيها أولا عن الخفقة و الخفقتين للشك في حكمهما لشبهة مفهومية` ولكنالجواب منه عليه السلام لم يكن أولا بجريان الاستحصاب بل كان` الجواب تفصيل حكم مراتب النوم . نعم السؤال الثاني كان عن حكم الشك`في انه حصل منه النوم أولا فأجاب - عليه السلام - بحكم جريان` الاستصحاب فيه` .
فظهر من هذا أن كثيرا من الأصوليين جعل الموارد التي ذكرنا لزوم` العمل فيها بالدليل السابق استصحابا مع أنه ليس من الاستصحاب في شيء` ظاهرا و إن أبوا إلا تسميته بذلك فلا مشاحة في الاصطلاح و إن كان خارجا` عن حقيقته . ` هذا كله فيما اذا كان دليل الحكم السابق الذي يراد استصحابه لفظيا` أمااذا كان لبيا فلا مورد للشك حينئذ لأن الدليل العقلا لا شبهة في مقتضاه` فلو شك فرضا في بقاء الحكم كان شكا في نفس التكليف و مجراه البراءة` .
الثانى : من أخبار الاستصحاب صحيحة زرارة ايضا . قال : قلت له` : أصاب ثوبي دم رعاف او غيره او شيء من المني فعلمت أثره الى أن أصيب`له الماءفحضرت الصلاة و نسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد` ذلك . قال - عليه السلام - : (( تعيد الصلاة و تغسله )) : قلت : فان لم اكن رأيت`موضعه و علمت انه قد أصابه فطلبته و لم أقدر عليه فلما صليت وجدته ؟ قال` - عليه السلام - : (( تغسله و تعيد )) قلت : فان ظننت أنه أصابه و لم أتيقن ذلك ` فنظرت فلم أرشيئا فصليت فيه فرأيت فيه ؟ قال - عليه السلام - : (( تغسله` و لا تعيد الصلاة )) قلت : لم ذلك ؟ قال - عليه السلام - : (( لأنك كنت على يقين `
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست