نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 272
المتأخرين بحجية الاستصحاب حتى في الأحكام التكليفة الكلية يقول بأنها`
شاملة لكل متيقن حتى أحكام الله الكلية ولكن الانصاف عدم شمولها
لذلك`ظاهرالأنا و إن لم نقتصر فيها على المورد و هو الوضوء ولكن نقتصر على`
نوع المورد و هو مطلق الأحكام الوضعية الجزئية و ما على شاكلتها مما
ثبت`بعلة تامة وجودة و بقاؤه و شك في حدوث علة مزيلة له أما اذا شك في`
قابلية بقائه او مقدارها كان من الشك في المقتضي و لا يجري فيه`
الاستصحاب` .
مثلا : لو تيقن بنجاسة و شك في التطهير او زوجية و شك في
الطلاق او` ملكية و شك في الناقل او عدالة و شك في زوالها الى غير ذلك
استصحب` الحالة المتيقنة الأولى و عمل عليها و لم يعبأ بشكه تعبدا لدلالة
الصحيح` و نظائره على ذلك سواء في ذلك الأحكام الوضعية الجزئية او
الموضوعات`التي تعلق بها حكم شرعي فلو شك على هذا في مقدار زمان العقد
المنقطع` القتصر على المتيقن لأنه شك في المقتضي و لو شك في حياة زيد
قبل تجاوزه` العمر الطبيعي تستصحب حياته لأنه شك في المانع و المزيل
لحجياته ولكن` ذلكفيما اذا تعلق بحياته حكم شرعي كوكالة عنه مثلا او حرمة
تزويج` زوجته اوتوريث ماله و ان كان الظاهر أن جواز التزويج و التوريث
مترتبان` على ثبوتموته فلا حاجة الى استصحاب حياته لا ثبات حرمتهما بل
لو لم` يجر استصحاب حياته يحرم على زوجته التزويج بغيره حتى يثبت موته
شرعا` و كذلك توريث أمواله` .
أما اذا لم يتعلق بحياته حكم و أثر شرعي فلا تستصحب حياته و إن
كان` لها أثر عرفي و ذلك لا ترسل له الأموال للتجارة معه مثلا إلا مع
الاطمئنان` التام بحياته . و السر في ذلك أن التجارة معه من آثار وجوده
الواقعي`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 272