responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 272
المتأخرين بحجية الاستصحاب حتى في الأحكام التكليفة الكلية يقول بأنها` شاملة لكل متيقن حتى أحكام الله الكلية ولكن الانصاف عدم شمولها لذلك`ظاهرالأنا و إن لم نقتصر فيها على المورد و هو الوضوء ولكن نقتصر على` نوع المورد و هو مطلق الأحكام الوضعية الجزئية و ما على شاكلتها مما ثبت`بعلة تامة وجودة و بقاؤه و شك في حدوث علة مزيلة له أما اذا شك في` قابلية بقائه او مقدارها كان من الشك في المقتضي و لا يجري فيه` الاستصحاب` .
مثلا : لو تيقن بنجاسة و شك في التطهير او زوجية و شك في الطلاق او` ملكية و شك في الناقل او عدالة و شك في زوالها الى غير ذلك استصحب` الحالة المتيقنة الأولى و عمل عليها و لم يعبأ بشكه تعبدا لدلالة الصحيح` و نظائره على ذلك سواء في ذلك الأحكام الوضعية الجزئية او الموضوعات`التي تعلق بها حكم شرعي فلو شك على هذا في مقدار زمان العقد المنقطع` القتصر على المتيقن لأنه شك في المقتضي و لو شك في حياة زيد قبل تجاوزه` العمر الطبيعي تستصحب حياته لأنه شك في المانع و المزيل لحجياته ولكن` ذلكفيما اذا تعلق بحياته حكم شرعي كوكالة عنه مثلا او حرمة تزويج` زوجته اوتوريث ماله و ان كان الظاهر أن جواز التزويج و التوريث مترتبان` على ثبوتموته فلا حاجة الى استصحاب حياته لا ثبات حرمتهما بل لو لم` يجر استصحاب حياته يحرم على زوجته التزويج بغيره حتى يثبت موته شرعا` و كذلك توريث أمواله` .
أما اذا لم يتعلق بحياته حكم و أثر شرعي فلا تستصحب حياته و إن كان` لها أثر عرفي و ذلك لا ترسل له الأموال للتجارة معه مثلا إلا مع الاطمئنان` التام بحياته . و السر في ذلك أن التجارة معه من آثار وجوده الواقعي`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست