responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 271
ازالته فالعمل بذلك الحكم - لأجل عدم قيام مزيل لدليله او عدم يقين ببلوغ` غاية له - لا ينبغي أن يعد استصحابا لأن الاستصحاب دليل حيث لا دليل` و هنا الدلى الأول لم يرفعه رافع . كما ان دعوى الاجماع على الحكم السابق` عند الشك في النسخ لأجل الاستصحاب موهونة ايضا لعين ما ذكرناه إن` أريد منه استصحاب الحكم و ذلك لأنه يجب العمل على مؤدى كل دليل` ما لم يثبت نسخه او انتهاء غايته و هذا ليس من الاستصحاب في شيء نعم` استصحاب عدم النسخ لا مانع منه ظاهرا . ` و منها : الأخبار الواردة في المقام و هي العمدة . ` الاول : صحيح زرارة . قال : قلت له الرجل ينام و هو على وضوء` أيوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء ؟ قال : (( يا زرارة قد تنام العين و لا ينام` القلب و الأذن فاذا نامت العين و الأذن و القلب فقد وجب الوضوء )) . قلت : فان` حرك في جنبه شيء و هو لا يعلم ؟ قال : (( لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجيء` من ذلك أمر بين و إلا فانه على يقين من وضوئه و لا ينقص اليقين بالشك`ابدا ولكنه ينقضه بيقين آخر )) . و لا يضر إضمارها لأن مثل زرارة لا يستفتي` من غير الامام - عليه السلام` . - و وجه الدلالة أن المورد و إن كان هو الوضوء ولكن قوله عليه السلام` : (( و لا ينقض اليقين بالشك ابدا )) الى آخره ظاهرا في انه قضية مطلقة و معناها` لاترفع اليد عن يقينك السابق بل اعمل عليه في الوضوء و نحوه مما هو شبيه` به في المورد .
و النقض في اللغة : هو (( حل المبرم )) و استعمل بهذا المعنى تشبيها لأنه ` نقض معنوي لاثار اليقين السابق` .
ثم الاشكال كل الاشكال في مقدار اطلاق هذه القضية فالقائل من`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست