نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 271
ازالته فالعمل بذلك الحكم - لأجل عدم قيام مزيل لدليله او عدم يقين
ببلوغ` غاية له - لا ينبغي أن يعد استصحابا لأن الاستصحاب دليل حيث لا
دليل` و هنا الدلى الأول لم يرفعه رافع . كما ان دعوى الاجماع على الحكم
السابق` عند الشك في النسخ لأجل الاستصحاب موهونة ايضا لعين ما ذكرناه
إن` أريد منه استصحاب الحكم و ذلك لأنه يجب العمل على مؤدى كل دليل` ما
لم يثبت نسخه او انتهاء غايته و هذا ليس من الاستصحاب في شيء نعم`
استصحاب عدم النسخ لا مانع منه ظاهرا . `
و منها : الأخبار الواردة في المقام و هي العمدة . `
الاول : صحيح زرارة . قال : قلت له الرجل ينام و هو على وضوء`
أيوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء ؟ قال : (( يا زرارة قد تنام العين و
لا ينام` القلب و الأذن فاذا نامت العين و الأذن و القلب فقد وجب
الوضوء )) . قلت : فان` حرك في جنبه شيء و هو لا يعلم ؟ قال : (( لا
حتى يستيقن انه قد نام حتى يجيء` من ذلك أمر بين و إلا فانه على يقين من
وضوئه و لا ينقص اليقين بالشك`ابدا ولكنه ينقضه بيقين آخر )) . و لا يضر
إضمارها لأن مثل زرارة لا يستفتي` من غير الامام - عليه السلام` . -
و وجه الدلالة أن المورد و إن كان هو الوضوء ولكن قوله عليه
السلام` : (( و لا ينقض اليقين بالشك ابدا )) الى آخره ظاهرا في انه قضية
مطلقة و معناها` لاترفع اليد عن يقينك السابق بل اعمل عليه في الوضوء و
نحوه مما هو شبيه` به في المورد .
و النقض في اللغة : هو (( حل المبرم )) و استعمل بهذا المعنى تشبيها لأنه ` نقض معنوي لاثار اليقين السابق` .
ثم الاشكال كل الاشكال في مقدار اطلاق هذه القضية فالقائل من`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 271