نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 270
القصد الى البلدان المعهودة و الأصوق المشهودة و الى التجار في متاجرهم` و
حوانيتهم السابقة كل ذلك للظن الاطمئناني ببقائها على حالها . فلو حصل`
ظن بانتقال تلك الحال و بخلاف مقتضى الاستحصاب عمل بالظن دونه . نعم`
ربما تؤخذ الحالة السابقة لرجاء حصول المطلوب و لو مع الظن بعدم` الحصول
مثل منأراد شراء دواء او تحصيل ماء عزيزي الوجود فانه يقصد` في فحصه عنهما
حتىالأمكنة الموهوم وجودهما فيها التي كان يعهد سابقا` حصولهما فيها لا
للاستصحاب بل لرجاء حصولهما و لو لاحتمال و همي` لأن في تركه احتمال مضرة
بل ظنها . `
و نرى العقلاء ايضا في الأمور الخطيرة يتركون العمل على طبق
الحالة` السابقة و لو كان موافقا للظن مثلا الرجل لا يرسل أمواله التجارية
لتاجر في` بلاد بعيدة اذا احتمل موته و لو احتمالا ضعيفا اذا خاف نهب
أمواله لو صادف`موت ذلك التاجر . و من هذا كله نعرف أن عملهم هذا ليس
منوطا` بالاستحصاب و السر في ذلك أن الأمور الخارجية لا يراد بها إلا
صلب الواقع` فلا تفيد إذن فيهاالأحكام الظاهرية و العذرية و الاستصحاب
إنما يثبت حكما` ظاهريا و لا يثبت صلب الواقع` .
و منها : الاجماع عليه كما نقل عن صاحب المبادي انه قال` : ((
الاستصحاب حجة لاجماع الفقهاء على انه متى حصل حكم ثم وقع الشك`في أنه
طرأ ما يزيله أم لاوجب الحكم على ما كان أولا و لو لا القول بأن`
الاستصحاب حجية لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجح )) انتهى` .
ولكنه بعد تسليم حجية الاجماع في الأصول موهون أولا بالخلاف`المشهور فيه . و
ثانيا إن الاجماع ليس على الاستصحاب و إنما هو على بقاء` ذلك الحكم و
بقاؤه إنما هو لأجل بقاء دليله السابق و عدم قيام دليل على`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 270