responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 270
القصد الى البلدان المعهودة و الأصوق المشهودة و الى التجار في متاجرهم` و حوانيتهم السابقة كل ذلك للظن الاطمئناني ببقائها على حالها . فلو حصل` ظن بانتقال تلك الحال و بخلاف مقتضى الاستحصاب عمل بالظن دونه . نعم` ربما تؤخذ الحالة السابقة لرجاء حصول المطلوب و لو مع الظن بعدم` الحصول مثل منأراد شراء دواء او تحصيل ماء عزيزي الوجود فانه يقصد` في فحصه عنهما حتىالأمكنة الموهوم وجودهما فيها التي كان يعهد سابقا` حصولهما فيها لا للاستصحاب بل لرجاء حصولهما و لو لاحتمال و همي` لأن في تركه احتمال مضرة بل ظنها . ` و نرى العقلاء ايضا في الأمور الخطيرة يتركون العمل على طبق الحالة` السابقة و لو كان موافقا للظن مثلا الرجل لا يرسل أمواله التجارية لتاجر في` بلاد بعيدة اذا احتمل موته و لو احتمالا ضعيفا اذا خاف نهب أمواله لو صادف`موت ذلك التاجر . و من هذا كله نعرف أن عملهم هذا ليس منوطا` بالاستحصاب و السر في ذلك أن الأمور الخارجية لا يراد بها إلا صلب الواقع` فلا تفيد إذن فيهاالأحكام الظاهرية و العذرية و الاستصحاب إنما يثبت حكما` ظاهريا و لا يثبت صلب الواقع` .
و منها : الاجماع عليه كما نقل عن صاحب المبادي انه قال` : (( الاستصحاب حجة لاجماع الفقهاء على انه متى حصل حكم ثم وقع الشك`في أنه طرأ ما يزيله أم لاوجب الحكم على ما كان أولا و لو لا القول بأن` الاستصحاب حجية لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجح )) انتهى` . ولكنه بعد تسليم حجية الاجماع في الأصول موهون أولا بالخلاف`المشهور فيه . و ثانيا إن الاجماع ليس على الاستصحاب و إنما هو على بقاء` ذلك الحكم و بقاؤه إنما هو لأجل بقاء دليله السابق و عدم قيام دليل على`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست