responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 267
تعريف الاستصحاب ` من موارد الشك ما تلاحظ فيه الحالة السابقة الذي هو مجرى` الاستصحاب و هوفى اللغة : (( أخذ الشىء مصاحابا أو طلب صحبته` . ((
و فى اصطلاح الاصوليين هو : (( اعتبار متيقن الوجود أو ما بحكم` المتيقن باقيا عند الشك فى زواله` . ((
فهو يتقوم بركنين : الأول وجود متيقن سابق . و الثاني الشك في زواله` مثل ما لو تيقن المكلف بأنه كان متطهرا من الحدث و شك في حصول حدث`ينقضتلك الطهارة فيبنى على بقائها و هو الاستصحاب و هو يختلف عن` قاعدة المقتضي و المانع و قاعدة اليقين المعبر عنها بالشك الساري اللتين لم` يثبتاعتبارهما بترتيب الأثر على اليقين السابق` .
فملاك أوليهما : اختلاف متعلق اليقين و الشك فيها لأن اليقين فيها إنما` هو بوجود المقتضي كوجود نار في خشب و الشك إنما هو في وجود مانع` من التهاب الخشب و هو رطوبته مثلا` .
و ملاك الثانية : هو اتحاد متعلق اليقين و الشك ذاتا و زمانا ولكن مع` اختلاف زمان صدور اليقين مع زمان صدور الشك مثل ما لو تيقن بعدالة` شخص يوم الجمعة ثم يوم السبت انقلب يقينه شكا بعد الته يوم الجمعة . و إنما` يعبر عن هذه القاعدة بالشك الساري لأن الشك سرى من يوم السبت مثلا` الى اليقين بعدالة ذلك الشخص في يوم الجمعة فهو الان شاك بعد الته يوم`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست