نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 254
النوع الاول` الشبهة الحكمية الوجوبية الدائرة بين متباينين
و الحكم فيها كالحكم في الشبهة التحريمية من الزوم الاحتياط
ولكن` فيالتحريمية بترك الجميع و في الوجوبية باتيان الجميع سواء كان
منشأ` الشك هو إجمال النص او فقدانه و الدليل هو الدليل , مثل ما لو
علمنا إجمالا` بوجوب صلاة عند ظهيرة يوم الجمعة و ترددت بين صلاة الظهر و
بين صلاة` الجمعة ,و في مورد تعارض النصين يرجع فيه ايضا الى التخيير
لأخبار` التخيير , و شبهةالمحقق الخوانساري و المطلق القمي - رحمة الله
عليهما` - في المقام من قبح التكليف بالمجمل و من تأخير البيان عن وقت
الحاجة ,` ضعيفة , فالعقل يحكم بوجوب الاتيان بالطرفين لتحصيل الواجب
المردد في` البين , و في بعض الأخباردلالة عليه , مثل صحيحة عبد الرحمن ,
حين سأل أبا` الحسن - عليه السلام - عن بعض أحكام الصيد في الاحرام فأجابه
- عليه السلام` - ثم قال : اذا أصبتم بمثل هذا ولم تدروا فعليكم الاحتياط
حتى تسألوا و` تعلموا` .
النوع الثانى` الشبهة الموضوعية الوجوبية الدائرة بين متباينين
و الحكم فيها كالحكم في الشبهة الموضوعية التحريمية ايضا من
لزوم` الاحتياط ولكن هنا باتيان كلا الفردين , لعين ذلك الدلى , مثل ما
لو ترددت`صلاة فائتةبين صبح و ظهر . بل ما ورد من قضاء ثنائية و ثلاثية و
رباعية لمن` فاتته إحدى الصلوات الخمس , بتعليل ان ذلك مفرغ لذمته على
كل حال , دليل` على المطلوبايضا` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 254