نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 243
كانت تقتضي صحة الصلاتين لكن ينافيها العلم الاجمالي ببطلان إحديهما`
ولكن قاعدة الشك بعد الوقت تشخص صحة صلاة العصر فتتعين المغرب`للفساد و
بذلك ينحل العلم الاجمالي على الظاهر` .
تنبيهات
التنبيه الاول :
الظاهر انه لا فرق في تنجيز العلم الاجمالي بين أن يكون
المشتبهات من` حقيقية واحدة او من اكثر كما لو علم إجمالا نجاسة هذا
الاناء او هذا الثوب ` بل لا فرق ايضا على الظاهر بين أن يكون التكليف
واحدا او مرددا بين اكثر` كما لودار الامر بين نجاسة هذا الاناء و بين
غصبية الاخر لأن المناط في` الجميع واحد و أدلة تنجيز العلم الاجمالي
جارية في هذه المقامات كلها` . نعم نقل عن الأصحاب انه لو علم بوقوع
نجاسة في باطن إناء ماء او في` ظاهره او فيه او فيخارجه لم يمنع من
استعمال ذلك الماء ولعل حكمهم` بذلك لفرضهم أن ظاهر الاناء او خارجه
ليس مبتلى به و في هذه الصورة` لا يكون العلم الاجمالي منجزاللتكليف كما
يأتي بيانه و اذا فرضنا ان ظاهر` الاناء كان موضع ابتلاء فعلي للمكلف
كباطنه اشكل الحكم بطهارة الباطن` .
التنبيه الثانى :
إن المكلف اذا ارتكب بعض أطراف العلم الاجمالي الذي وجب
عليه` احتياطا تركها أجمع و لم يصادف المحرم الواقعي فهل يستحق أن
يعاقب`عليه ؟ او يكون حكمه حكم المتجري فيجري فيه النزاع المتقدم ؟
الظاهر` الثاني ولعل في بعض الأخبار إشعارا به كقوله - صلى الله عليه و
آله و سلم` : -
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 243