نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 239
الاحتياط
`
من الأصول الأربعة التي ذكرناها في أول بحث الشك هو ما علم
فيه` التكليف الالزامي ولكن كان الشك في المكلف به و أمكن فيه الاحتياط
و` هو مورد اصالةالاحتياط في الجملة . و الشبهة هناهنا إما أن تكون
موضوعية` او حكمية و كل منهما إما أن تكون الشبهة فيه تحريمية او وجوبية
فهاهنا` أربعة أقسام` :
القسم الاول` الشبهة الموضوعية التحريمية `
و هي نوعان : محصورة و غير محصورة` .
النوع الاول : الشبهة المحصورة
و هي كما لو اشتبه اناء ان أحدهما نجس و الاخر طاهر فعندنا في
المقام` علم اجمالي بوجود نجس مردد بين الاناءين فهل هذا العلم الاجمالي
منجز` للتكليف فيحرم استعمال ذلك النجس على كل حال و لو لم نعلم به
تفصيلا ؟` او تجري في كل من الطرفين الأصول مثل اصالتي الطهارة و البراءة
؟ او` تجري في أحدهما دون الاخر لحصول التعارض بجريانها في الطرفين ؟`
وجوه و الأشهر الأظهر هو الأول فتحرم مخالفة هذا العلم الاجمالي` فلا
يجوز عقلا استعمال الاناءين معا لأنهطرح للحرام المنهي عنه شرعا . فان`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 239