نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 225
حالها و انها لا تصلح لتقييد أخبار التخيير` .
و الشبهة الوجوبية يتفق الاخباريون فيها مع الأصوليين في عدم وجوب`الاحتياطفيها إلا البعض في بعض الموارد` .
الشبهة الموضوعية
`
و يلحق بالشبهة الحكمية الشبهة الموضوعية و هي : ما كان الحكم
فيها` من الحرمة او الوجوب معلوما لكن الاشتباه في فرد انه من الأفراد
المحرمة` او لا؟ او أن هذا الفرد المعين من أفراد الواجب اولا ؟ لأجل
الاشتباه في` الأمور الخارجية مثل ما لو شك المكلف في أن هذا المائع خمر
او خل او` أن هذا المائع هو من الدواء الواجب شربه عليه او هو شيء آخر
يحل شربه` له فالأول هي (( الشبهة الموضوعية التحريمية )) و الثاني هي ((
الشبهة` الموضوعية الوجوبية )) و قد نقل الاتفاق على جريان البراءة فيها و
استدل` عليها بدليل البراءة العقلية و هو (( قبح العقاب بلا بيان ))
ولكن في دلالته نظر` لأن بيان الحكم قد حصل و وصل من الشارع كما هو
المفروض و إنما` الاشتباه في أمور خارجية موضوعية و ليس بيانها من وظيفة
الشارع` .
و استدل عليها ايضا بأدلة البراءة الشرعية و هي حديث الرفع و غيره
. و` لعل في حديث الرفع دلالة لأن قوله - صلى الله عليه و آله و سلم -
رفع عن` أمتي كذاو كذا . . . و ما لا يعلمون يشمل الحكم الذى لا يعلمونه
لكلى تدخين` التبغ مثلا في الشبهة الحكمية الوجوبية و يشمل ظاهرا الحكم
الذي لا` يعلمونه للفردالمشتبه انه خمر او خل و الفرد المشتبه انه من
الدواء الواجب`الشرب او المحلل الشرب في الشبهات الموضوعية` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 225