responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 225
حالها و انها لا تصلح لتقييد أخبار التخيير` .
و الشبهة الوجوبية يتفق الاخباريون فيها مع الأصوليين في عدم وجوب`الاحتياطفيها إلا البعض في بعض الموارد` . الشبهة الموضوعية ` و يلحق بالشبهة الحكمية الشبهة الموضوعية و هي : ما كان الحكم فيها` من الحرمة او الوجوب معلوما لكن الاشتباه في فرد انه من الأفراد المحرمة` او لا؟ او أن هذا الفرد المعين من أفراد الواجب اولا ؟ لأجل الاشتباه في` الأمور الخارجية مثل ما لو شك المكلف في أن هذا المائع خمر او خل او` أن هذا المائع هو من الدواء الواجب شربه عليه او هو شيء آخر يحل شربه` له فالأول هي (( الشبهة الموضوعية التحريمية )) و الثاني هي (( الشبهة` الموضوعية الوجوبية )) و قد نقل الاتفاق على جريان البراءة فيها و استدل` عليها بدليل البراءة العقلية و هو (( قبح العقاب بلا بيان )) ولكن في دلالته نظر` لأن بيان الحكم قد حصل و وصل من الشارع كما هو المفروض و إنما` الاشتباه في أمور خارجية موضوعية و ليس بيانها من وظيفة الشارع` .
و استدل عليها ايضا بأدلة البراءة الشرعية و هي حديث الرفع و غيره . و` لعل في حديث الرفع دلالة لأن قوله - صلى الله عليه و آله و سلم - رفع عن` أمتي كذاو كذا . . . و ما لا يعلمون يشمل الحكم الذى لا يعلمونه لكلى تدخين` التبغ مثلا في الشبهة الحكمية الوجوبية و يشمل ظاهرا الحكم الذي لا` يعلمونه للفردالمشتبه انه خمر او خل و الفرد المشتبه انه من الدواء الواجب`الشرب او المحلل الشرب في الشبهات الموضوعية` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست