نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 224
فيه و هذا فيه دليلان متعارضان إلا أن ذكره هنا لا شتراكه مع سابقيه في
عدم` وجوب الاحتياط فيه و إنما الظاهر من الأخبار فيه التخيير إلا مرفوعة
العلامة` الى زرارة عن الباقر - عليه السلام - المنقولة عن غوالي اللثالي` :
قال : قلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران و الحديثان المتعارضان` فبأيهما نعمل ؟ فقال - عليه السلام - : (( خذ بما اشتهر بين أصحابك )) الى أن قال` - عليه السلام - : (( خذ بما فيه الحائطة لدينك و اترك ما خالف الاحتياط )) .` . فقلت : انهما موافقان للاحتياط أو مخالفان فكيف أصنع ؟ قال : (( إذن فتخير` أحدهما فتأخذ به و تدع الأخر )) . `
فهذه المرفوعة تدل على أن التخيير مرتبته متأخرة عن الاحتياط .
فاذا` لم يمكن الاحتياط يتخير في العمل بين أحد الخبرين ولكن هذه و إن
كانت`أخص من أخبار التخيير غير المخصصة بعدم التمكن من الاحتياط إلا أنها`
غير قابلة لتقييد تلكالمطلقات لكثرتها و ذكرها في الكتب المعتمد عليها`
و ارسال هذه و رمي مؤلف الغوالي بالخلط` .
المقام الرابع و الخامس و السادس` الشبهة الحكمية الوجوبية `
و هي (( ما كان الشك فيها بين الوجوب و غير الحرمة` . ((
و سبب الشك فيها إما فقدان النص او اجماله او تعارض النصين` و
الحكم فيها كالشبهة التحريمية من أن فقدان النص فيه موجب للبراءة
عن`الوجوب لعدم البيان من الشارع لحكم الوجوب و اجمال النص ايضا يعد`
كعدم البيان في مورد الشك ظاهرا و تعارض النصين يوجب التخيير ايضا`
لدلالة أخبار التخيير عليه دون الاحتياط إلا مرفوعة الغوالي التي عرفت`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 224