responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 224
فيه و هذا فيه دليلان متعارضان إلا أن ذكره هنا لا شتراكه مع سابقيه في عدم` وجوب الاحتياط فيه و إنما الظاهر من الأخبار فيه التخيير إلا مرفوعة العلامة` الى زرارة عن الباقر - عليه السلام - المنقولة عن غوالي اللثالي` :
قال : قلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران و الحديثان المتعارضان` فبأيهما نعمل ؟ فقال - عليه السلام - : (( خذ بما اشتهر بين أصحابك )) الى أن قال` - عليه السلام - : (( خذ بما فيه الحائطة لدينك و اترك ما خالف الاحتياط )) .` . فقلت : انهما موافقان للاحتياط أو مخالفان فكيف أصنع ؟ قال : (( إذن فتخير` أحدهما فتأخذ به و تدع الأخر )) . ` فهذه المرفوعة تدل على أن التخيير مرتبته متأخرة عن الاحتياط . فاذا` لم يمكن الاحتياط يتخير في العمل بين أحد الخبرين ولكن هذه و إن كانت`أخص من أخبار التخيير غير المخصصة بعدم التمكن من الاحتياط إلا أنها` غير قابلة لتقييد تلكالمطلقات لكثرتها و ذكرها في الكتب المعتمد عليها` و ارسال هذه و رمي مؤلف الغوالي بالخلط` . المقام الرابع و الخامس و السادس` الشبهة الحكمية الوجوبية ` و هي (( ما كان الشك فيها بين الوجوب و غير الحرمة` . ((
و سبب الشك فيها إما فقدان النص او اجماله او تعارض النصين` و الحكم فيها كالشبهة التحريمية من أن فقدان النص فيه موجب للبراءة عن`الوجوب لعدم البيان من الشارع لحكم الوجوب و اجمال النص ايضا يعد` كعدم البيان في مورد الشك ظاهرا و تعارض النصين يوجب التخيير ايضا` لدلالة أخبار التخيير عليه دون الاحتياط إلا مرفوعة الغوالي التي عرفت`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست