نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 222
`الأصل في الأشياء الاباحة حتى يرد فيها نهي و المفروض عدم ورود نهي في`المقام` .
تنبيهات
`
الاول : إن أصالة البراءة و الاباحة إنما تجري اذا لم يكن أصل`
موضوعي رافعلموضوع الشك فيها جاريا في موردها . فلو كان أصل مخالف`لها أو
موافق جاريافي موردها كان حاكما عليها و رافعا للشك في مقامها` فلا مجال
حينئذ لجريانها . فلو شك مثلا في حلية لحم حيوان مع الشك في` قبوله
للتذكية ثم ذبح بشرائطالذبح الشرعية فتجري حينئذ فيه أصالة عدم` التذكية
فيكون ميتة و لا تجريفيه البراءة من حرمة أكله لارتفاع الشك فيه` لأنه
حكم عليه بأنه ميتة و البراءة إنما تجري فيما شك به` .
الثاني : السنن التي يرد فيها خبر و لو ضعيف يثبت بذلك
استحبابها او`يكون الاتيان بها رجاء من باب الاحتياط لاحتمال الأمر بها و
جهان بل` قولان أظهر هما الثاني لأن الاستحباب حكم شرعي كالوجوب يحتاج
ثبوته` الى حجة .
و أما ما ورد في هذا الباب فلسانه : (( من بلغه ثواب على عمل
فعمله` رجاء ذلك الثواب أوتيه و إن لم يكن كما عمله )) . و هذا كالصريح
في أن` العمل لا يكون بذلك مستحبا ولكن يؤتى به بعنوان الرجاء و يعطى
الثواب`على ذلك .
و ان صحيحة هشام بن سالم عن الصادق - عليه السلام - التي استدل`
بظاهرها الذاهبون الى الاستحباب غير ظاهرة فيه و هي : (( من بلغه عن
النبي` - صلى الله عليه و آله و سلم - شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك
له و إن كان`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 222