responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 222
`الأصل في الأشياء الاباحة حتى يرد فيها نهي و المفروض عدم ورود نهي في`المقام` . تنبيهات ` الاول : إن أصالة البراءة و الاباحة إنما تجري اذا لم يكن أصل` موضوعي رافعلموضوع الشك فيها جاريا في موردها . فلو كان أصل مخالف`لها أو موافق جاريافي موردها كان حاكما عليها و رافعا للشك في مقامها` فلا مجال حينئذ لجريانها . فلو شك مثلا في حلية لحم حيوان مع الشك في` قبوله للتذكية ثم ذبح بشرائطالذبح الشرعية فتجري حينئذ فيه أصالة عدم` التذكية فيكون ميتة و لا تجريفيه البراءة من حرمة أكله لارتفاع الشك فيه` لأنه حكم عليه بأنه ميتة و البراءة إنما تجري فيما شك به` .
الثاني : السنن التي يرد فيها خبر و لو ضعيف يثبت بذلك استحبابها او`يكون الاتيان بها رجاء من باب الاحتياط لاحتمال الأمر بها و جهان بل` قولان أظهر هما الثاني لأن الاستحباب حكم شرعي كالوجوب يحتاج ثبوته` الى حجة .
و أما ما ورد في هذا الباب فلسانه : (( من بلغه ثواب على عمل فعمله` رجاء ذلك الثواب أوتيه و إن لم يكن كما عمله )) . و هذا كالصريح في أن` العمل لا يكون بذلك مستحبا ولكن يؤتى به بعنوان الرجاء و يعطى الثواب`على ذلك .
و ان صحيحة هشام بن سالم عن الصادق - عليه السلام - التي استدل` بظاهرها الذاهبون الى الاستحباب غير ظاهرة فيه و هي : (( من بلغه عن النبي` - صلى الله عليه و آله و سلم - شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له و إن كان`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست