responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 218
يتولد من أسباب عادية و يترتب عليها علم به المكلف أو لم يعلم به`كاستعمال مائع يحتمل انه سم قاتل أو المبيت في أرض مسبعة وحده لأن`الضرر هاهنا يحصل اذا تم سببه و لو لم يعلم به فعلى هذا يكونان قاعدتين` موردهما مختلف . ` و قد صرح العلامة الشيخ الأنصاري - أعلى الله مقامه - في باب (( الشبهة` الموضوعية التحريمية )) بوجوب دفع الضرر الدنيوي المحتمل فقال : لكن` الانصافإلزام العقل بدفع الضرر المشكوك فيه كالحكم بدفع الضرر المتيقن` كما يعلم بالوجدان عند وجود مائع محتمل السمية اذا فرض تساوي` الاحتمالين من جميعالوجوه . انتهى` .
ثم الظاهر أن الأضرار الطفيفة و الاحتمالات الضعيفة التي لا يعبأ بهما` العقلاء خارجان موضوعا .` و ما ذكره بعضهم من أن الضرر الدنيوي لا يجب دفعه حتى المتيقن` منهكالعمليات الجراحية العلاجية مردود بأن الضرر الذي بازائه قطع أعظم` منه او الذي لدفع ضرر اكبر منه لا يعد ضررا` . أدلة الاخباريين ` و قد استدل الاخباريون على لزوم الاحتياط في تلك الشبهة الحكمية` بالكتاب والسنة و العقل ايضا` .
أما الكتاب فبايات النهي عن القول بغير علم و بمثل قوله تعالى : ﴿ و اتقوا` الله حق تقاته 1 ﴾ ﴿ و جاهدوا في الله حق جهاده 2﴾ ﴿ و لا تلقوا بأيديكم إلى ﴾ 1 . سورة آل عمران : الاية 102 .
2 . سورة الحج : الاية 78 .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست