نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 218
يتولد من أسباب عادية و يترتب عليها علم به المكلف أو لم يعلم
به`كاستعمال مائع يحتمل انه سم قاتل أو المبيت في أرض مسبعة وحده
لأن`الضرر هاهنا يحصل اذا تم سببه و لو لم يعلم به فعلى هذا يكونان
قاعدتين` موردهما مختلف . `
و قد صرح العلامة الشيخ الأنصاري - أعلى الله مقامه - في باب
(( الشبهة` الموضوعية التحريمية )) بوجوب دفع الضرر الدنيوي المحتمل فقال
: لكن` الانصافإلزام العقل بدفع الضرر المشكوك فيه كالحكم بدفع الضرر
المتيقن` كما يعلم بالوجدان عند وجود مائع محتمل السمية اذا فرض تساوي`
الاحتمالين من جميعالوجوه . انتهى` .
ثم الظاهر أن الأضرار الطفيفة و الاحتمالات الضعيفة التي لا يعبأ بهما` العقلاء خارجان موضوعا .`
و ما ذكره بعضهم من أن الضرر الدنيوي لا يجب دفعه حتى المتيقن`
منهكالعمليات الجراحية العلاجية مردود بأن الضرر الذي بازائه قطع أعظم`
منه او الذي لدفع ضرر اكبر منه لا يعد ضررا` .
أدلة الاخباريين `
و قد استدل الاخباريون على لزوم الاحتياط في تلك الشبهة الحكمية` بالكتاب والسنة و العقل ايضا` .
أما الكتاب فبايات النهي عن القول بغير علم و بمثل قوله تعالى : ﴿ و اتقوا` الله حق تقاته 1 ﴾ ﴿ و جاهدوا في الله حق جهاده 2﴾ ﴿ و لا تلقوا بأيديكم إلى ﴾
1 . سورة آل عمران : الاية 102 .
2 . سورة الحج : الاية 78 .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 218