responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 217
الجبن . فقال : (( سألتني عن طعام يعجبني )) ثم أعطى الغلام درهما فقال : (( يا` غلام ابتع لنا جبنا )) ثم دعا بالغداء فتغدينا و أتى الجبن فأكلنا فلما فرغنا قلت` :ما تقول في الجبن ؟ قال : قال (( أولم ترني آكله ؟ )) قلت : ولكن أحب أن أسمعه` منك . فقال : (( سأخبرك عن الجبن و غيره كل ما كان فيه حلال و حرام فهو لك`حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه )) . ` 3 - صحيحة عبدالله بن سنان عن الصادق - عليه السلام - قال : (( كل` شيء يكون فيه حلال و حرام فهو حلال لك أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه ` فتدعه )) . ` و هذه الروايات الثلاث بمقتضى أمثلتها و قرينة (( بعينه )) و اتحاد لسانها ` و ان بعضها يفسر بعضها ظاهرة في بيان حكم الشبهة الموضوعية إن لم تكن` صريحة فلا دلالة فيها على الاباحة في الشبهة الحكمية و لا البراءة فيها` .
و أما الاجماع : فقد استدل به بعضهم على البراءة في المقام و منعه` آخرون لانه إن كان على البراءة الشرعية في المقام فهو غير تام لخروج` الاخباريين و فيهم الأساطين . و إن كان على البراءة العقلية المستقاة من (( قبح` العقاب بلابيان )) فالأخباريون و إن وافقوا فيها ولكن ادعوا أن أدلة الاحتياط` بيان . ` و أما العقل : فاستدلوا على البراءة بقاعدة (( قبح العقاب بلا بيان` ((و ضايقتها قاعدة (( وجوب دفع الضرر المحتمل )) الذي خصه بعضهم` بالأخروي وقالوا في رفع التدافع الظاهر بينهما : إن الأولى رافعة لموضوع` الثانية . ولكن الذي يختلج في البال احتمال اختلاف موردهما . فمورد الأولى` هو العقاب الذي لا ينزله الحكيم إلا بعد إتمام الحجة فلا يصح العقاب قبل` الاعلام بالتكليف . و مورد الثانية يحتمل أن يكون هو الضرر الدنيوي الذي`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست