نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 210
الامام الصادق - عليه السلام - في رواية عبد الأعلى بهذه الاية على عدم`
وجوب المعرفة قبل البيان قرينة على عدم الختصاص الآية بموردها و هو`
المال .و الايتاء بمعنى الاعطاء كما نص عليه أهل اللغة وورد استعماله فيه`
كثيرا فيالقرآن و المحاورات و هو المعنى المتبادر الظاهر من الايتاء
ولكن` الاعطاءيختلف باختلاف الشيء المعطى فاعطاء المال للعبد هو التسليم
له أو` التسليطعليه و اعطاء العلم له هو التعليم و اعطاء الكتاب بمعنى
التعليم ايضا` أو الوحي كما في قوله تعالى :﴿ قال إني عبدالله آتاني الكتاب 1 ﴾
و إعطاء` التكليف هو التبليغ و الوصول الى نفس كل مكلف و لا
يكفيالتبليغ للنبي` - صلى الله عليه و آله و سلم - لأن الظاهر الاية هو
التبليغو الوصول الى نفس` المكلف` .
و هذا الاختلاف لموارد الاعطاء لا يوجب استعمال اللفظ في اكثر
من` معنى لأن الاستعمال إنما هو بمعنى واحد ولكن اختلافه نشأ من جهة`
اختلاف الأشياء المعطاة فاعطاء كل شيء بحسبه ألا ترى ان قوله (( آتاكم`
الله ما لم يؤت أحدا من العالمين )) يراد منه الاعطاء قطعا ولكن ليس
اعطاء` مال بمعنى التسليم لهبل اعطاء فضل و علم و كمالات و درجات و هو`
التزيين بهذه الفضائل و ذلك لا ختلاف الشيء المعطى` .
و قد استدل بعضهم على البراءة بايات أخر لم تتضح عندي دلالتها` .
منها قوله تعالى : ﴿ و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 2 ﴾ و هذه أجنبية عن` مقامنا لأنها تنفي التعذيب قبل بعث رسول و مقامنا هو البحث عن الشك بعد`
1 . سورة مريم : الاية 30 .
2 . سورة الاسراء : الاية 15 .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 210