responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 210
الامام الصادق - عليه السلام - في رواية عبد الأعلى بهذه الاية على عدم` وجوب المعرفة قبل البيان قرينة على عدم الختصاص الآية بموردها و هو` المال .و الايتاء بمعنى الاعطاء كما نص عليه أهل اللغة وورد استعماله فيه` كثيرا فيالقرآن و المحاورات و هو المعنى المتبادر الظاهر من الايتاء ولكن` الاعطاءيختلف باختلاف الشيء المعطى فاعطاء المال للعبد هو التسليم له أو` التسليطعليه و اعطاء العلم له هو التعليم و اعطاء الكتاب بمعنى التعليم ايضا` أو الوحي كما في قوله تعالى :﴿ قال إني عبدالله آتاني الكتاب 1 ﴾ و إعطاء` التكليف هو التبليغ و الوصول الى نفس كل مكلف و لا يكفيالتبليغ للنبي` - صلى الله عليه و آله و سلم - لأن الظاهر الاية هو التبليغو الوصول الى نفس` المكلف` .
و هذا الاختلاف لموارد الاعطاء لا يوجب استعمال اللفظ في اكثر من` معنى لأن الاستعمال إنما هو بمعنى واحد ولكن اختلافه نشأ من جهة` اختلاف الأشياء المعطاة فاعطاء كل شيء بحسبه ألا ترى ان قوله (( آتاكم` الله ما لم يؤت أحدا من العالمين )) يراد منه الاعطاء قطعا ولكن ليس اعطاء` مال بمعنى التسليم لهبل اعطاء فضل و علم و كمالات و درجات و هو` التزيين بهذه الفضائل و ذلك لا ختلاف الشيء المعطى` .
و قد استدل بعضهم على البراءة بايات أخر لم تتضح عندي دلالتها` .
منها قوله تعالى : ﴿ و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 2 ﴾ و هذه أجنبية عن` مقامنا لأنها تنفي التعذيب قبل بعث رسول و مقامنا هو البحث عن الشك بعد` 1 . سورة مريم : الاية 30 .
2 . سورة الاسراء : الاية 15 .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست