responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 209
البراءة ` و هي : (( براءة الذمة من التكليف )) . و قد جرت السيرة على تقديم البحث` عنها فنقول : الشك في جنس التكليف الالزامي اذا لم تلاحظ فيه الحالة` السابقة إما أن يكون شبهة تحريمية أى يكون الحكم فيها دائرا بين الحرمة` و غير الوجوب أو وجوبية بعكسها . و سبب الشك في كل منهما إما فقدان` النص أو إجماله أو تعارضه فهاهنا ستة مقامات` : المقام الاول` الشبهة التحريمية مع فقدان النص و قد اختار الأصوليون فيها (( البراءة )) و الاخباريون فيها (( الاحتياط` . ((و استدل الأولون بالأدلة الأربعة :
أما الكتاب فقوله تعالى : ﴿ لينفق ذوسعة من سعته و من قدر عليه` رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها 1 ﴾ . و توجيه الاستدلال` بالاية : أنها و إن كان موردها إنفاق المال ولكن قوله سبحانه : ﴿ لا يكلف الله` نفسا إلا ما آتاها ﴾ ظاهره انه قضية كلية و قاعدة عامة مقررة من الله تعالى و` هي عدم تكليف عباده بشىء إلا بعد ايتائه لهم ذلك الشيء . و في الستشهاد` 1 . سورة الطلاق : الآية 7 . `
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست