نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 209
البراءة `
و هي : (( براءة الذمة من التكليف )) . و قد جرت السيرة على
تقديم البحث` عنها فنقول : الشك في جنس التكليف الالزامي اذا لم تلاحظ
فيه الحالة` السابقة إما أن يكون شبهة تحريمية أى يكون الحكم فيها دائرا
بين الحرمة` و غير الوجوب أو وجوبية بعكسها . و سبب الشك في كل منهما
إما فقدان` النص أو إجماله أو تعارضه فهاهنا ستة مقامات` :
المقام الاول` الشبهة التحريمية مع فقدان النص
و قد اختار الأصوليون فيها (( البراءة )) و الاخباريون فيها (( الاحتياط` . ((و استدل الأولون بالأدلة الأربعة :
أما الكتاب فقوله تعالى : ﴿ لينفق ذوسعة من سعته و من قدر عليه` رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها 1 ﴾ . و توجيه الاستدلال` بالاية : أنها و إن كان موردها إنفاق المال ولكن قوله سبحانه : ﴿ لا يكلف الله` نفسا إلا ما آتاها ﴾
ظاهره انه قضية كلية و قاعدة عامة مقررة من الله تعالى و` هي عدم تكليف
عباده بشىء إلا بعد ايتائه لهم ذلك الشيء . و في الستشهاد`
1 . سورة الطلاق : الآية 7 .
`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 209