responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 205
الفصل الثالث`الشك ` تمهيد ذكرنا في أول هذا الجزء الثاني من هذا الكتاب ان المكلف المجتهد` بالنسبة لكل حكم من أحكامه إما أن يحصل له قطع فيه أو ظن أو شك و قد` بينا جملة منأحكام القطع و الظن في الفصل الأول و الثاني` .
و أما الشك فيمكن أن يجعل الشارع في مقامه أصولا كثيرة أو يثبت`بحكم العقل ذلك ولكن لم يثبت بحسب الاستقراء من العقل و الشرع إلا` الأصولالأربعة المهمة و هي :
1 - الاستصحاب على بعض الأقوال .
2 - البراءة .
3 - الاحتياط .
4 - التخيير .
و هذه هي الجارية في مقام الاستنباط في جميع أبواب الفقه في الجملة .` و لعل حصر مجاري هذه الأصول الأربعة عقلي دائر بين النفي و` الاثبات لأن الشك إما أن تلاحظ فيه الحالة السابقة عليه أولا (( فالأول هو` مجرى الاستصحاب )) و أما الثاني و هو ما لم تلاحظ فيه الحالة الأولى` السابقة سواء لم تعلم فيه تلك الحالة أو علمت ولكن لم تلاحظ - كما اذا`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست