responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 185
أما اذا لم يتوقف الامتثال على التكرار كما اذا علمنا بجزئية أحد شيئين` للصلاة فالاتيان بهما معا في صلاة واحدة مع إمكان تحصيل العلم بالجزء` الواقعى وإن كان أهون اشكالا من السابق ولكنه ايضا لا يخلو من عين ذلك`الاشكال كما انه نقل عدم الجواز عن كثير إن لم يكن المشهور` .
أما اذا لم يتمكن المكلف من تحصيل العلم التفصيلي في المقام ولكن` تمكن منتحصيل الظن المعتبر شرعا فهو كالعلم التفصيلي مقدم على الامتثال` الاجمالي ظاهرا بخلاف الظن غير المعتبر فهو غير معتبر على الأظهر` . الخلاصة ` ( أ ) القطع دليل بنفسه لا بنصب الشارع فيجب العمل على طبقه` و لا يمكن منعالشارع للمكلف عن العمل بموجب قطعه` .
( ب ) المتجري و هو المقدم على ارتكاب شيء محرم باعتقاده محلل` في الواقعيستحق العقاب على الأظهر` .
( ج ) القاطع اذا قطع بحكم من طريق العقل وجب العمل بموجب قطعه` و إن لم يكن من طريق الحجج المعصومين - عليهم السلام - خلافا للأخبارين` .
( د ) قطع القطاع حجة مالك ينكشف الخلاف` .
( هـ ) العلم الاجمالي منجز للتكليف فتحرم المخالفة القطعية بل تجب` الموافقة الاحتمالية في الجملة أما وجوب الموافقة القطعية بمعنى وجوب` الاتيان بجميع المحتملات عقلا في الواجب او ترك جميع المحتملات`كذلك في المحرم فيأتي الكلام عليه في البراءة و الاحتياط` .
( و ) الاجمال في الامثال لا مانع منه في التوصليات . و أما في العباديات` فمع عدم امكان تحصيل العلم التفصيلي فلا مانع من الاجمال في الامتثال`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست