responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 184
فيما اذا ائتم أحدهما بالأخر أو حمل أحدهما الأخر و أدخله في المسجد` و للكلام فيها محل آخر و هي بالفقه أنسب أما حكم الخنثى المشكل` فمشكل` . الامتثال الاجمالى أما في جهة الامتثال فهل يكفي الامتثال الاجمالي ؟ فيه تفصيل لأن` ما لا يحتاج من الأوامر في امتثاله الى قصد الطاعة كالتوصليات فالظاهر عدم` الاشكال في كفاية الامتثال الاجمالي حتى مع التمكن من تحصيل العلم` التفصيلي فيها و أما الأوامر التي تحتاج في امتثالها الى قصد الطاعة` كالعبادات فان كان المكلف لا يتمكن من تحصيل العلم التفصيلي في كيفيتها` الواجبة فلا اشكال في جواز المتثالها الاجمالي سواء كان بتكرارها فيما اذا` احتاجت الى التكراراو باتيان جميع المحتملات في صلاة واحدة مثلا فيما` لا يحتاج الامتثال الى التكرار لأنه لا يتمكن في مقام الطاعة بغير هذا . أما اذا` تمكن من العلم التفصيلي فيها ففيما اذا احتاج الى التكرار كما اذا انحصر` ساتره بثوبين يعلم بنجاسة أحدهما المجهول ولكن يمكنه تحصيل العلم` بحال الثوبين فترك تحصيل العلم بحالهما حينئذ و تكرار الصلاة بكل منهما` لا يخلو من اشكال و ان ذهب اليه كثير من محققي المتأخرين خلافا منهم` لما نقل من المنع عن الأكثر بل نقل انهالمتفق عليه` .
دليلنا على ذلك الاشكال : انه خلاف سيرة الشارع فانه لم نسمع عنه انه` رخصبتكرار عبادة في موارد العلم الاجمالي مع انها كثيرة الابتلاء` و العبادات توقيفية فتحصيل اطاعة مرددة بين شيئين لم ترد فيها رخصة` مشكل نعم اذا جاز الترديد في النية فله وجه` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست