responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 183
لأن التكليف إنما يكون غالبا بالواقع و القطع هنا صار طريقا لكشف الواقع و` قد انكشف أن المقطوع به غير الواقع فيكون ما أتى به على طبق قطعه غير` مجز` . الخامسة :
إن العلم الاجمالي (( و هو المردد بين أشياء )) سواء كان في حكم او في` موضوع لحكم أهو كالعلم التفصيلي (( و هو العلم المعين )) في تنجز التكليف`به أمهو كالجهل بالتكليف لا يترتب على مخالفته شيء ؟ و جهان الظاهر انه` كالعلمالتفصيلي في تنجز التكليف به في الجملة ولكن تنجز التكليف به` بحيث يجب الاتيان بجميع المحتملات عقلا فيما اذا علمنا بوجوب أحد` أشياء معلومة أو ترك جميع المحتملات كذلك فيما اذا علمنا بحرمة أحد` أشياء معلومة و هو المعبر عنه بوجوب الموافقة القطعية فهذا يستوفى` البحث فيه في باب البراءة و الاشتغال عند الشك في المكلف به` .
و اما تنجز التكليف بالعلم الاجمالي بحيث يحرم ترك جميع` المحتملات عقلا فيما اذا علمنا بوجوب أحد أشياء معلومة أو يحرم فعل` جميع المحتملات دون بعضها كذلك فيما اذا علمنا بحرمة أحد أشياء` معلومة و هو المعبر عنه بحرمة المخالفة القطعية فهو مما لا اشكال فيه` ظاهرا . هذا اذا كان المكلف في اطراف العلم الاجمالي واحدا شخصا و` متميزا عنوانا . أما اذا كان مرددا بين شخصين كالجنب المردد بين واجدي` المني في الثوب المشترك بينهما او بينعنوانين كالخنثى فيختلف الحكم` لأنه في الجنب المردد لا يجب على كل منهماالغسل لأن كل واحد منهما` مكلف بتكليف نفسه فيجري في حقه استصحاب الطهارة . نعم يشكل الأمر`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست