نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 183
لأن التكليف إنما يكون غالبا بالواقع و القطع هنا صار طريقا لكشف الواقع
و` قد انكشف أن المقطوع به غير الواقع فيكون ما أتى به على طبق قطعه
غير` مجز` .
الخامسة :
إن العلم الاجمالي (( و هو المردد بين أشياء )) سواء كان في حكم
او في` موضوع لحكم أهو كالعلم التفصيلي (( و هو العلم المعين )) في تنجز
التكليف`به أمهو كالجهل بالتكليف لا يترتب على مخالفته شيء ؟ و جهان
الظاهر انه` كالعلمالتفصيلي في تنجز التكليف به في الجملة ولكن تنجز
التكليف به` بحيث يجب الاتيان بجميع المحتملات عقلا فيما اذا علمنا
بوجوب أحد` أشياء معلومة أو ترك جميع المحتملات كذلك فيما اذا علمنا
بحرمة أحد` أشياء معلومة و هو المعبر عنه بوجوب الموافقة القطعية فهذا
يستوفى` البحث فيه في باب البراءة و الاشتغال عند الشك في المكلف به` .
و اما تنجز التكليف بالعلم الاجمالي بحيث يحرم ترك جميع`
المحتملات عقلا فيما اذا علمنا بوجوب أحد أشياء معلومة أو يحرم فعل`
جميع المحتملات دون بعضها كذلك فيما اذا علمنا بحرمة أحد أشياء` معلومة
و هو المعبر عنه بحرمة المخالفة القطعية فهو مما لا اشكال فيه` ظاهرا .
هذا اذا كان المكلف في اطراف العلم الاجمالي واحدا شخصا و` متميزا
عنوانا . أما اذا كان مرددا بين شخصين كالجنب المردد بين واجدي` المني
في الثوب المشترك بينهما او بينعنوانين كالخنثى فيختلف الحكم` لأنه في
الجنب المردد لا يجب على كل منهماالغسل لأن كل واحد منهما` مكلف بتكليف
نفسه فيجري في حقه استصحاب الطهارة . نعم يشكل الأمر`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 183