نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 169
` ( 2 )
اجتماع المطلق و المقيد
اذا ورد مطلق و مقيد فان كانا مختلفين حكما او موجبا فلا اشكال
في` العملبهما و عدم التقييد و لا خلاف عندنا نحو (( اكرم هاشميا )) و ((
وقر` هاشمياعلما )) و نحو (( إن ظاهرت فاعتق رقبة )) و (( إن قتلت
فاعتق رقبة مؤمنة )) . `
و ان كانا متحدين حكما و موجبا فهنا ثلاث صور إما أن يكونا` ايجابيين وإما أن يكونا سلبيين و إما أن يكونا مختلفين` .
( 1 ) أن يكونا ايجابيين : نحو (( إن دخلت المدينة فاكرم عالما
فيها و إن` دخلت المدينة فاكرم عالما فقيها فيها )) فنقلت الشهرة بل
الاتفاق على تقييد` المطلق بالمقيد باعتبار انه جمع بين الدليلين مع انه في
العام و الخاص`المتوافقين نقل الاتفاق على العمل بهما و عدم التقييد نحو
(( إن دخلت المدينة`فاكرم علماءها و إن دخلت المدينة فاكرم علماءها
الفقهاء )) فحملوا الخاص` على نحو من التأكيد` .
و للأصوليين في توجيه حمل المطلق على المقيد في المقام دون العام`
و الخاصأوجه و أنظار . ولعل الفرق بين المقامين أن دلالة العام دون
المطلق` على شمول الحكم لجميع أفراده بالوضع فهو حجة تامة فاذا ورد ما
يخص` الحكم ببعض أفراده فلا داعي الى تخصيص العام به بل يحمل على نحو من`
التأكيد فانه باب واسع في المحاورات` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 169