responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 169
` ( 2 ) اجتماع المطلق و المقيد اذا ورد مطلق و مقيد فان كانا مختلفين حكما او موجبا فلا اشكال في` العملبهما و عدم التقييد و لا خلاف عندنا نحو (( اكرم هاشميا )) و (( وقر` هاشمياعلما )) و نحو (( إن ظاهرت فاعتق رقبة )) و (( إن قتلت فاعتق رقبة مؤمنة )) . ` و ان كانا متحدين حكما و موجبا فهنا ثلاث صور إما أن يكونا` ايجابيين وإما أن يكونا سلبيين و إما أن يكونا مختلفين` .
( 1 ) أن يكونا ايجابيين : نحو (( إن دخلت المدينة فاكرم عالما فيها و إن` دخلت المدينة فاكرم عالما فقيها فيها )) فنقلت الشهرة بل الاتفاق على تقييد` المطلق بالمقيد باعتبار انه جمع بين الدليلين مع انه في العام و الخاص`المتوافقين نقل الاتفاق على العمل بهما و عدم التقييد نحو (( إن دخلت المدينة`فاكرم علماءها و إن دخلت المدينة فاكرم علماءها الفقهاء )) فحملوا الخاص` على نحو من التأكيد` .
و للأصوليين في توجيه حمل المطلق على المقيد في المقام دون العام` و الخاصأوجه و أنظار . ولعل الفرق بين المقامين أن دلالة العام دون المطلق` على شمول الحكم لجميع أفراده بالوضع فهو حجة تامة فاذا ورد ما يخص` الحكم ببعض أفراده فلا داعي الى تخصيص العام به بل يحمل على نحو من` التأكيد فانه باب واسع في المحاورات` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست