نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 167
` ( 1 )
تعريف المطلق و المقيد
المطلق : ( هو اللفظ الدال على شائع فى جنسه` . (
المقيد : ( هو اللفظ الدال على غير شائع` . (
و أورد على ذلك بعدم الاطراد أو الانعكاس ولكن ذلك غيرمهم`
بعدما عرفنا موارد أحكام المطلق و المقيد سواء كانت داخلة في حدهما أو`
كانت خارجة ولكن باتحاد المناط دخلت في احكامهما . و تلك الموارد في`
المطلق هي أسماء الماهيات و الأجناس و النكرات و أمثالها و في المقيد هي`
المطلق الموصوفبوصف أو قيد و الأعلام و أمثالها` .
ثم انه قد نقل عن اكثر القدماء جعل الشياع و السريان في المطلق`
بالدلالة الوضعية ولكن جماعة من محققي المتأخرين جعلوا الشياع بمعونة`
مقدمات الحكمة فقالوا : إن اسم الماهية موضوع للماهية بما هي هي من دون`
شرط حتى شرط أي لابشرط شيء و لا بشرط عدم شيء فاذا لم يكن في` المقام قيد
و لا انصراف الى بعض الافراد و لا متيقن الارادة في مقام` التخاطب و
كان المتكلم في مقام بيان تمام مراده دل لفظ الماهية حينئذ` على الاطلاق و
الشياع و إلا فلا` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 167