responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 161
` ( 8 ) تخصيص الكتاب بالكتاب أو بالسنة ` لا اشكال في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب و بالخبر المتواتر و` المحفوف بالقرائن القطعية` .
و في تخصيصه بخبر الواحد الجامع لشرائط الحجية اشكال و أقوال` :
1 - الجواز و هو المنقول عن الأكثر .
2 - المنع و هو الختيار السيد و الشيخ و المحقق و غيرهم .
3 - التفصيل بين ما اذا خصص أولا فيجوز تخصيصه ثانيا و إلا فلا` .
4 - التوقف عن الذهاب الى أحد الأقوال` .
و عمدة أدلة المجوزين ادعاء السيرة القطعية على التخصيص الى زمن` المعصومين - عليهم السلام - و نقل ايضا الاجماع عليه فان ثبت اجماع الى` زمن الأئمة - عليهم السلام - فهو دليل تطمئن به النفس و إلا فليس في أدلة` الجواز ما يثلج الصدر و يبرر الاقدام على تخصيص الكتاب القطعي السند و إن` كان ظني الدلالة بظني السند و إن كان قطعي الدلالة أحيانا كالنص و لا سيما` مع ورودالأخبار بأن ما خالف القرآن فهو زخرف و انه لم نقله و اضربه` بعرض الجدار و أمثالها` .
و ان كان يحتمل أن يكون المراد بالمخالفة فيها هو المخالفة بالتباين لا`العموم و الخصوص ولكن عدم الاشارة فيها الى هذا المعنى يوجب الريبة` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست