responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 159
` ( 7 ) تعقب الاستثناء لعمومات ` اذا تعقب الاستثناء عمومات فيرجع الى الأخير أو الكل أقوال` :
1 - ظهوره في الرجوع الى الأخير .
2 - ظهوره في الرجوع الى المجموع يعني كل واحدة من الجمل العامة` .
3 - الاشتراك اللفظي بين المعنيين المذكورين` .
4 - الاشتراك المعنوي بينهما` .
5 - التوقف عن الذهاب الى أحد الأقوال` .
و الأظهر القول الرابع لأنه لا ظهور في رجوعه الى الأخيرة أو` المجموع .
نعم هو مستعمل في كل منهما و ليس الاستعمال علامة الحقيقة حتى` يصير مشتركا لفظيا فلا ستثناء إذن موضوع لمطلق الاخراج مما قبله أعم من` أن يكون من الجملة الأخيرة فقط أو المجموع نحو (( اكرم العلماء و أعن` الفقراء و جالس الحكماء إلا الفساق )) . نعم العام الأخير متيقن الاخراج منه` على كل حال و باقي العمومات محتملة يحتاج الاخراج منها الى قرينة فتبقى` العمومات فيها مجملة لا يمكن التعويل على عمومها بالنسبة الى مورد` الاستثناء ظاهرا لأنه و إن انعقد الظهور أول النطق بالعام فى العموم حتى` لمورد الاستثناء ولكن هذا الظهور يبقى متزلزلا الى انتهاء الكلام و تعقب`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست