responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 141
` لدائرة العام فشموله للفرد المجمل لم يعلم فينفى بالأصل` .
و أما اذا كان المخصص المتصل هو الاستثناء نحو (( اكرم العلماء إلا` الفساق )) فهو محل اشكال و كلام رجح بعضهم إلحاقه بغيره من المخصصات`المتصلة بدعوى عدم ظهور العام إلا بعد انتهاء الكلام . و نحن حيث اخترنا أن` العام فيه مستعمل فيجميع افراده بدليل إخراج بعضها - بالاستثناء - من الحكم` لا من العموم كان الأظهر عندي العمل بالعام في مورد الاجمال و هو في` المثال مرتكب الصغيرةلأن العام شمله بلفظه مع باقي افراده ثم خرج` المتقين الخروج و هو مرتكب الكبيرة و بقي المشكوك و هو مرتكب`الصغيرة تحت العام لا مخرج له` . الشبهة المصداقية` و أما اذا كان العام مخصصا بخاص مشتبه مصداقا فللأصوليين في` المقام كلامو خصام ولكن الأظهر انه لا يمكن العمل بالعام في المقام سواء` كان المخصصمتصلا أو منفصلا مثل (( اكرم عدول العلماء )) أو (( اكرم العلماء` إلا الفساق )) أو ورد (( اكرم العلماء )) و ورد بعده (( لا تكرم فساق العلماء )) و اشتبه` زيد العالم بأنه عادل أو فاسق و ذلك لأن الخاص أوجب تنويع العام و` تقييده بغير الفاسق لأن العام في المثال الثاني و الثالث و أن شمل المشكوك` بعمومه أولا ولكنه بعد التقيد بغير الفاسق صار المشكوك غير معلوم` الدخول تحت العام بقيده لأنه مشكوك العدالة و كذا تحت الخاص لأنه` مشكوك الفسق إلا أن تكون له حالة سابقة فيؤخذ بها` .
فان قلت : إن المشكوك الفسق فرد ثالث غير العادل و غير الفاسق فهو` داخل تحت العام المقيد بغير الفاسق` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست