نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 141
` لدائرة العام فشموله للفرد المجمل لم يعلم فينفى بالأصل` .
و أما اذا كان المخصص المتصل هو الاستثناء نحو (( اكرم العلماء
إلا` الفساق )) فهو محل اشكال و كلام رجح بعضهم إلحاقه بغيره من
المخصصات`المتصلة بدعوى عدم ظهور العام إلا بعد انتهاء الكلام . و نحن
حيث اخترنا أن` العام فيه مستعمل فيجميع افراده بدليل إخراج بعضها -
بالاستثناء - من الحكم` لا من العموم كان الأظهر عندي العمل بالعام في
مورد الاجمال و هو في` المثال مرتكب الصغيرةلأن العام شمله بلفظه مع باقي
افراده ثم خرج` المتقين الخروج و هو مرتكب الكبيرة و بقي المشكوك و هو
مرتكب`الصغيرة تحت العام لا مخرج له` .
الشبهة المصداقية`
و أما اذا كان العام مخصصا بخاص مشتبه مصداقا فللأصوليين في`
المقام كلامو خصام ولكن الأظهر انه لا يمكن العمل بالعام في المقام سواء`
كان المخصصمتصلا أو منفصلا مثل (( اكرم عدول العلماء )) أو (( اكرم
العلماء` إلا الفساق )) أو ورد (( اكرم العلماء )) و ورد بعده (( لا تكرم
فساق العلماء )) و اشتبه` زيد العالم بأنه عادل أو فاسق و ذلك لأن الخاص
أوجب تنويع العام و` تقييده بغير الفاسق لأن العام في المثال الثاني و
الثالث و أن شمل المشكوك` بعمومه أولا ولكنه بعد التقيد بغير الفاسق صار
المشكوك غير معلوم` الدخول تحت العام بقيده لأنه مشكوك العدالة و كذا
تحت الخاص لأنه` مشكوك الفسق إلا أن تكون له حالة سابقة فيؤخذ بها` .
فان قلت : إن المشكوك الفسق فرد ثالث غير العادل و غير الفاسق فهو` داخل تحت العام المقيد بغير الفاسق` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 141