نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 135
` ( 2 )
توافق العموم و الخصوص`
اذا ورد عام و خاص متوافقا الظاهر عمل بهما نحو (( اكرم العلماء
)) و` (( اكرم العلماء الفقهاء )) و يكون الخاص لزيادة التأكيد أو غير
ذلك . أما اذا كانا` متخالفي الظاهر نحو (( اكرم العلماء )) و (( لا تكرم
فساقهم )) حمل العام على` الخاص لأنه جمع عرفي بين الدليلين` .
حجية العام المخصص بغير المجمل `
الحق كما نقل عن أصحابنا و كثير من الجماعة أن العام المخصص`
بغير المجمل حقيقة في جميع افراده و حجة فيما بقي مطلقا سواء كان` المخصص
متصلا أو منفصلا و احتج القائل بمجازيته النافي لحجيته بأن` الباقي أحد
مراتبالمجاز و لا قرينة تعينه فيكون العام مجملا` .
و توضيحه : بأن افراد العام اذا كانت عشرة و خصص منها أربعة
فيمكن` أن يكون الباقي و هو الستة كلها مرادة للامر و يمكن أن يريد أقل
منها فيطرأ` الاجمالفي العام` .
وردهم من وافقهم على المجازية بأن الباقي أقرب المجازات لأن`
الستة في المثال أقرب مما دونها الى العشرة فلا يكون العام حينئذ مجملا` .
ولكن الحق في جواب المانعين للحجية أن العام اذا خصص بمنفصل`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 135